المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
المعاقين كانهم منبوزين من المجتمع وشوف معاملة كومسيون او تاهيل للمعاق وكان المعاق ليس له حق في شيء
Amgadd Helall
بعد الدستور انا اتوقع انهم وخدين حقوقهم كامله لكن بالتدريج علشان امكانيات الدوله وذلك لسبب بسيط انهم لن يصمتوا تاني