المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
الماده جيده ولاكن ما الداعى لوضع كلمة (العرق)فليس لدينا اعراق
Ahmed EL-Mansoury
لدينا أعراق مختلفة .. وهو ما يميز وطننا النوبيين والبدويين كمثال