تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

مادة (33) 690 تعليق

المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


احمد صلاح الدين خيرى

14 أكتوبر 2012, الساعه 18:5

ويجوز اتخاذ تدابير ضد اى طائفه او حزب او جماعه يثبت تأمرها على الدوله والسعى لتقسيمها بالاستعانه بجهه خارجيه ومن هذه التدابير وضع قيود على السفر وعدم تولى الوظائف العامه