المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.
ويجوز اتخاذ تدابير ضد اى طائفه او حزب او جماعه يثبت تأمرها على الدوله والسعى لتقسيمها بالاستعانه بجهه خارجيه ومن هذه التدابير وضع قيود على السفر وعدم تولى الوظائف العامه
احمد صلاح الدين خيرى
ويجوز اتخاذ تدابير ضد اى طائفه او حزب او جماعه يثبت تأمرها على الدوله والسعى لتقسيمها بالاستعانه بجهه خارجيه ومن هذه التدابير وضع قيود على السفر وعدم تولى الوظائف العامه