تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

مادة (33) 690 تعليق

المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


م. محمد غانم

14 أكتوبر 2012, الساعه 19:8

هذه المادة تطرح تساؤلات حول تعريف الحقوق والواجبات العامة المقصودة، وحول مفهوم "التمييز".. مثال بسيط: المرأة والمعاق لا يؤديان التجنيد على سبيل المثال لا الحصر وهو "واجب عام" وهذا بالمناسبة "تمييز" إيجابي نؤيده!! مثال آخر: بعض الآراء يجرمها القانون، كالأفكار الانفصالية أو الانقلابية أو الإرهابية أو ما شابه.. ومن يقع تحت طائلة القانون يخسر بعض حقوقه (كحق التصويت في الانتخاب مثلا أثناء فترة السجن)!! أرى أن مثل هذه الصياغات الفضفاضة ستدخلنا في متاهات، ويجب إعادة صياغة هذه المادة بدقة ووضوح، لمراعاة الفروق التي تفرضها الاختلافات في كل الأمور المشار إليها، وحتى لا يحدث أي تعارض مع مادة الشريعة الإسلامية، ومع ما هو متفق عليه من مواد القانون. وبالمناسبة: لا يقل لي أحد هذه مادة شهيرة في الدساتير السابقة، فكل الدساتير السابقة لن تطبق فعليا، وكانت مجرد زينة شكلية!!