الحرية الشخصية حق طبيعي ؛ وهي مصونة لا تمس.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
يجب أن يضاف إلى هذه العبارة "بما لا يؤذي الآخرين أو يضرهم" ... فالتلوث السمعي والبصري والفكري وكل أنواع التلوث الأخرى يصدر من أصحابه بحجة الحرية الشخصية ...
يرجى تحديد و توضيح حدود الحرية الشخصية حتى لا تضغى على حقوق الاخرين
يجب ان يضاف على هذه الماده (بشرط ان يكون فى حدودالقيم المصريه والا يضر هذا بأى مواطن آخر )
حق المرأة المطلقه او الارمله او التي تعدي عمرها 30 عاما سواء حاصلة علي مؤهل أو غير حاصله المهم انها لا تعمل . لابد ان تحمي الدوله هؤلاء النساء . فبعضهن يتعرضن للقهر والحياة او الزواج من شخص لا تطيقه او الاستمرار معه من أجل لقمه العيش فتقبل الذل من أجل ذلك وكذلك النساء الاغير حاصلات علي مؤهل ولا يوجد من ينفق عليها أو لديهاأبناء لا يستطيعون الانفاق عليها. لقلة دخلهم أو لجحودهم .لابد من إيجاد معاش لهؤلاء النساء في حاله عدم قدرتهم علي العمل أو عدم وجود فرصه عمل مناسبه . لان بعض النساء بعد الزواج تترك العمل او لا تبحث عن عمل اساسا لانها حصلت علي زوج ينفق عليها وبمرور الزمن تسؤ العلاقات ويحدث الطلاق . او لا تستطيع الطلاق لانها لن تجد مصدر لتأكل منه . ولا تعرف تعمل أي عمل حيث ان اغلبهن متعلمات ولهن مستوي اجتماعي جيد . ولكن وفاة الاب وعدم وجود دخل لها تجعلها تعيش مع زوج لا ترضاه واحيانا هذا الزوج يطلقها غير عابء بهل لديها ما تنفق منه أم لا؟ أرجو بحث هذا الامر
الحرية الشخصية حق طبيعى للإنسان ، ويجب ألا يتخطى هذا الحق مبدأ العدالة الشرعية فى كل الأحوال ؛ لأنها ليست حقا مطلقا ، وبما لايضر حقوق وحريات الآخرين ؛ وهى مصونة لاتمس فى ظل مبادئ الشريعة الإسلامية والقانون .
يجب ان تضاف المساس يكون باى شكل ها قانونى ام اخلاقى ام ما المقصود ؟ ثم ان الحريه الشخصيه ماذا تشمل ؟ فكرا وابداعا وتعليما ودينا وعقيدة وحق الاانسان المصرى فى ادميه بشكل مقبول هذة المادة تفتققد لكثير من الايضاح وعليها اكثر من علامه استفهام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يجب توضيح معنا الحريه الشخصيه حتى لا يستغل البعض هذه العباره بما يناسب شخصيته فيؤذى شخصا الخر بافعاله
يجب توضيح معنا الحريه الشخصيه حتى لا يستغل البعض هذه العباره بما يناسب شخصيته فيض رشخصا الخر بافعاله
انا مش فاهم هما بيعملوا المواد الكويسه ناقصه ليه المفروض يضاف(بحيث لايضر او يؤذى الاخرين)
نفسي افهم ايه العيب في المادة دي مش كنتم عايزين حرية ولا احنا عملنا الثورة ليه من اساسو
Islam Knight
يا أستاذ محمد الدستور وحده كلية ياريت قبل أن تصدر حكما ع هذه الماده المتعلقة بالحقوق والحريات أن تقرأ الباب كاملا وستجد ان الحرية مصونة وكذلك ملكية الأفراد الأخرى مصونة أقرأ الباب كله http://sharek.dostour.eg/sharek/tags/authorities/