تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (35) 85 تعليق

فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Walaa Issa

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:23

عدم تحديد مدة الحبس الأحتياطي وجعلها رهن لسير التحقيقات تجعل الفرد مسلوب الحرية رغما عنه ورهين سير التحقيقات البطيء جدا في بعض الأحيان يجب ان تكون هناك قواعد تحدد طرق ومدة سير التحقيقات .

Mohamed Helmey

1 ديسمبر 2012, الساعه 0:31

ليه خلال 12 ساعه هيكون انضرب واتبهدل تكون فور القبض عليه

Basem Salah

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:52

يجب تحديد مدة للحبس الاحتياطي

adel ismae

23 فبراير 2013, الساعه 22:30

ياأهلنا النص بيقول " وينظم القانون أحكام الحبس الإحتياطى ... ومدته .يعنى النص الدستورى ده على سبيل النتظيم والنص القانونى ممكن يختصره فى مده أأقل والا مكنش معنى لنتظيم مدته بالقانون

Ahmad Abulhamd

11 يناير 2013, الساعه 21:32

إضافة: إذا سافرت المرأة يكون بإذن وليها.

Ahmad Abulhamd

11 يناير 2013, الساعه 14:51

المرأة لا تسافر إلا بإذن وليها.

Islam Morsy Alkholy

منذ 10 دقيقة

الماده دي فيها مشكلة وهي الحبس 12 ساعة والتحقيق خلال 24 ساعة لية دا ذكر في الدستور اصلا ؟!

El DeZel

16 ديسمبر 2012, الساعه 11:3

لسه فيه قوانيين هاتحدد الكلام ده الدستور مش اخر حاجة. ماتألفوش كلام واستنوا لما تشوفوا القوانين هاتقول ايه. الدستور مش بيفصل حاجة القوانين هى اللى بتحدد وبتفسر الدستور يامتعلمين يابتوع المدارس

Samar Zoulfkar

15 ديسمبر 2012, الساعه 2:21

هذة االمادة مادة عقيمة غير مكتملة ركزت على جانب وتركت جانب اخر مهم وهى لم تحدد مدة الحبس الاحتياطى واسبابه وايضا لم تحدد حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى وان المفروض ان يعوض المفرج عنه عن كل يوم حبس فيه احتياطيا بمبلغ من المال عن كل يوم

Mahmoud Ashraf

15 ديسمبر 2012, الساعه 1:10

1- عدم تحديد مدة الحبس الأحتياطي وجعلها رهن لسير التحقيقات 2- لابد ان يعلم الشخص المقيده حريته فور القبض عليه ما التهمه الموجه اليه و يكون له الحق فى التقدم لسلطة التحقيق فى نفس اقل من يوم

Mahmoud Kamel

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:30

لماذا فى خلال 12 ساعة ومايمنع فى وقتها او خلال ساعة على الاكثر

Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:59

المادة (35) : يتم التعديل كل من تقيد حريته بسبب أن يبلغ كتابتاً خلال ساعة واحدة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق في بداية يوم العمل الثاني ، ولكل من تقيد حريته ولغايره حق التظلم أمام القضاء وألفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الافراج عنه فورا .

Nada Slama

14 ديسمبر 2012, الساعه 11:30

اوافق مده الحبس الاحتياطى قانونا 24 ساعه لو زادت عن كده براءه وافراج فى الحال من غير تحويله لسلطه التحقيق اما الاسبوع دى لما يكون فى النيابه و تحقق معاه لان لا يجوز التحقيق الا فى النيابه (سلطه التحقيق) او لما يكون اتحكم عليه وعايز بتظلم التظلم خلال اسبوع مش مده الحبس اسبوع اما قسم الشرطه جمع استدلالات فقط مع حبس 24 ساعه بدون تحقيق اما التفتيش لازم امر النيابه من قبله فمن حقه التظلم خلال اسبوع من الحبس و ليه تعويض لوتم برائته او الحكم عليه و تم الغاء الحكم ده