فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
عدم تحديد مدة الحبس الأحتياطي وجعلها رهن لسير التحقيقات تجعل الفرد مسلوب الحرية رغما عنه ورهين سير التحقيقات البطيء جدا في بعض الأحيان يجب ان تكون هناك قواعد تحدد طرق ومدة سير التحقيقات .
ليه خلال 12 ساعه هيكون انضرب واتبهدل تكون فور القبض عليه
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة(و ان بمكن من الاتصال بذويه ) خلال اثنتى عشرة ساعة ،____الخ
كان يجب اضافة هذه الفقره: يكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به
ليه خلال 12 ساعه هيكون انضرب واتبهدل تكون فور القبض عليه.ولا يقبض عليه ولايرحل من مكانه الا بامر قضائى
مادة جيدة فعلا والقضاء هوا الى يحكم بالسجن الاحتياطى على حسب التهمة المنسوبة الية
لكي يعلم السادة ضباط الشرطة والافراد ان هناك كرامة للمارة والمواطنين والا ينظروا للناس نظرة دونية ................الان الكل سواء امام القانون ولا فرق لشرطي علي مدني الا بالتلبس.............والايام دول
لماذا لم ينص على اعلام المقبوض عليه بحقوقه الدستورية والقانونية قبل القبض عليه حتى لايحتج بانه تنازل او لم يطلب حقوق وهو لايعلمها
Hasan Keshek
والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.