تعديلات مادة (35)

تعديلات مادة (35)

مادة (35)

نسخة بتاريخ 2012/08/11 22:00 م

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص. ولا يجوز ، في غير أحوال الاستعجال والضرورة التي يبينها القانون ، لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة. ويجب في جميع الأحوال إبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنى عشر ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه وإن لم يكن فيندب محام له. وللمعتقل أو المقبوض عليه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتما. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون.

مادة (35)

نسخة بتاريخ 2012/08/29 22:00 م

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص. ولا يجوز ، في غير أحوال الاستعجال والضرورة التي يبينها القانون ، لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة. ¶
ويجب في جميع الأحوال إبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنى عشر ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه وإن لم يكن فيندب محام له. ¶
وللمعتقل أو المقبوض عليه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته
، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتما. ¶
ً. وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون.


مادة (35)

نسخة بتاريخ 2012/09/12 9:52 ص

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص. ولا يجوز ، في غير أحوال الاستعجال والضرورة التي يبينها القانون ، لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة. ¶
ويجب في جميع الأحوال إ

ويجب أن يُ
بلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنتى عشرة ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه و؛ فإن لم يكن فيندبنُدب له محام له. ¶
وللمعتقل أو المقبوض عليه
، ولغيرهما ، التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد الحريته ،ة. وينظم القانون حق التظلم بما يكفل مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه وحق التظلم والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتما.
وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون. ¶


مادة (35)

نسخة بتاريخ 2012/09/17 14:50 م

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أولا تفتيشه أولا حبسه أولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقلآخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص. ولا يجوز ، في غير أحوال الاستعجال والضرورة التي يبينها القانون ، لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة. ¶
ويجب في جميع الأحوال إبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض


ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً
خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليهتقييد حريته ، ولا يتمجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه و؛ فإن لم يكن فيندب له محام له. ¶
وللم
. ¶

ولكل من (ا
عتقل) أو المقبوض عليهقيدت حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والذي قيد حريته ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتما. ¶
فصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتماً. ¶

وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه. ¶

**ملحوظة**: ¶
حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، وكان نصها"
وتكفل الدولة تعويضاً عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسصوغ من القانون. ¶

" ؛ كونها تكراراً لما جاء بالمادة 42 فى باب الحقوق والحريات.

مادة (35)

نسخة بتاريخ 2012/10/14 18:47 م

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أولا تفتيشه أولا حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أوولا منعه من التنقل إولا بأمر من القاضي المختص. ولا يجوز ، في غير أحوال الاستعجال والضرورة التي يبينها القانون ، لمتقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمور الضبط القضائي أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحةمسبب من القاضى المختص . ¶
ويجب في جميع الأحوال إأن يبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبضكل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليهتقييد حريته، ولا يتمجرى التحقيق معه إلا فيى حضور محاميه و؛ فإن لم يكن فيندب له محام له. ¶
وللمعتقل أو المقبوض عليهكل من تقيد حريته، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء الذي قيد حريته ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتما.
وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون. ¶

القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه ، ويحدد حالات الحبس الاحتياطى التى يستحق عنها التعويض، وحالات استحقاق التعويض عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وتلتزم الدولة بأداء هذه التعويضات دون إعفاء المسئول الأصلى عن التعويض .

مادة (35)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 15:36 م

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أولا تفتيشه أولا حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أوولا منعه من التنقل إولا بأمر من القاضي المختص. ولا يجوز ، في غير أحوال الاستعجال والضرورة التي يبينها القانون ، لمتقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمور الضبط القضائي أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحةمسبب من (القاضى المختص) . ¶
ويجب في جميع الأحوال إأن يبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبضكل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليهتقييد حريته، ولا يتمجرى التحقيق معه إلا فيى حضور محاميه و؛ فإن لم يكن فيندب له محام له. ¶
وللمعتقل أو المقبوض عليهكل من تقيد حريته، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء الذي قيد حريته ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتما. ¶
وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون. ¶

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه ، وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض .

مادة (35)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:23 م

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أولا تفتيشه أولا حبسه أولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأيى قيد أو منعه من التنقلآخر إلا بأمر مسبب من القاضيى المختص. ولا يجوز ، في غير أحوال الاستعجال والضرورة التي يبينها القانون ، لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة. ¶
ويجب في جميع الأحوال إبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض

ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة
خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليهتقييد حريته، ولا يتمجرى التحقيق معه إلا فيى حضور محاميه و؛ فإن لم يكن فيندب له محام له. ¶
وللمعتقل أو المقبوض عليهكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء الذي قيد حريته ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتما. ¶
وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. ¶


مادة (35)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أولا تفتيشه أولا حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص. ولا يجوز ، في غير أحوال الاستعجال والضرورة التي يبينها القانون ، لمولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمور الضبط القضائي أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة. ¶
ويجب في جميع الأحوال إ
قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ¶
ويجب أن ي
بلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبضكل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليهتقييد حريته؛ ولا يتمجرى التحقيق معه إلا فيى حضور محاميه و؛ فإن لم يكن فيندب له محام له. ¶
ول
لمعتقل أو المقبوض عليهكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء الذي قيد حريته ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتما. ¶
و
تكفل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانونينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. ¶