فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة(و ان بممكن من الاتصال بذويه ) خلال اثنتى عشرة ساعة ،____الخ اخفاء..
حالة التلبس ف هذة المادة استثناء معيب عانى منه الشعب المصرى الآمرين مع سلطات الضبط من تلفيق قضايا وتلبيس المواطن اى قضايا بالباطل وخاصة قضايا المخدرات والسلاح وماشابة ـــ ارجوكم شوفوا اى اضافة لهذة الجملة المخزية تساعد المواطن البسيط ع اثبات برائتة حال تعرضة للقهر م سلطات الضبط !!!
ولا يجوز فى جميع الاحوال سواء كانت الجريمه تشكل جنايه اوجنحه ان يحقق معه الا فى حضور محامى... دون استثناء....
ولا يجوز فى جميع الاحوال سواء كانت الجريمه تشكل جنايه اوجنحه ان يحقق معه الا فى حضور محامى...
ارجو اضافة من حق المقبوض علية سواء تلبس اوبامرقضائى ابلاغ عائلتة بعدالقبض علية مباشرتا بمكان وجودة
يضاف " وفى حالة تجاوز هذه الاجراءات يتم وقف القاضى المختص وتعيين قاض آخر ينظر فى هذه الحالة.
اوافق على هذه الماده ومن يخالف هذه الماده من الجهات المختصه يعاقب بالقانون
Ahmad Desoky
تعديل مهم: لا يجوز القبض على أحد ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص أو بسبب تلبسه بجريمة. ويجب أن يبلغ المتهم بتهمته كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة, وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته, ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه فإن لم يكن ندب له محام. ولكل متهم حق التظلم أمام القضاء على أن يفصل فى التظلم خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه حتما. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه والتعويض عنه وعن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغائها، وتلتزم الدولة بأداء هذه التعويضات دون إعفاء المسئول الأصلى من المحاسبة .
Emad Eldin
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة(و ان بمكن من الاتصال بذويه ) خلال اثنتى عشرة ساعة ،____الخ
ايمان نظير
ولا يتم التحقيق معه في اي مكان من لحظة القبض عليه حتى المحاكمة الا في حضور محامية فان لم يكن ندب له محام وان يمكن بالاتصال بأهله او من يحدده