فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص. ولا يجوز ، في غير أحوال الاستعجال والضرورة التي يبينها القانون ، لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة. ويجب في جميع الأحوال إبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنى عشر ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه وإن لم يكن فيندب محام له. وللمعتقل أو المقبوض عليه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتما. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
لازم تحطوا تعريف يعني ايه "حالة التلبس".. ويعني ايه "أحوال الاستعجال والضرورة".. كلام واضح، الكلام الفضفاض مبيجيبش حق حد لما الشرطة تبلطج عليه بداعي الضرورة..
لا للجُمل الفضفاضة (أحوال الاستعجال والضرورة) ، لا لإحالة الدستور لما هو أدنى (القانون) ، لا لإضفاء شرعية على الإعتقال عن طريق استخدام كلمة (المعتقل) في الدستور
فيما عدا حالة التلبس المتوافر اركانها بتوافر الشهود او بتحريات مسبقة باذن من النائب العام لتصوير الجريمة او تسجيلها صوتيا ،...........
أرجو استبدال كلمة حاة التلبس ب (المسجل خطر وشهادة عدد كبير من المواطنين) لأن حالة التلبس قد يصطنعها رجل الشرطة
تمام كده لكن هى احوال الاستعجال والضرورة التى بينها القانون كده ممكن كل الظروف تكون احوال استعجال وضرورة
فيما عدا حالة التلبس ,لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص. ولا يجوز ، في غير أحوال الاستعجال والضرورة التي يبينها القانون ، لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة. ويجب في جميع الأحوال إبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه اثناء عملية القبض عليه شفويا وكتابيا خلال مدة لا تتجاوز الثلاث ساعات وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال ست ساعات على اقصى تقدير من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه وإن لم يكن فيندب محام له.وللمقبوض عليه حق الاتصال التليفونى بمن يرغب وله الحق فى المعاملة الحسنة وعدم المساس بأدميتة بأى شكل من الاشكال وللمعتقل أو المقبوض عليه ولغيره حق التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته . وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية بتعويض مادى واعتذار رسمى من وزير الداخلية ينشر فى الصحف القومية خلال فترة لا تتجاوز الاسبوعين .
هناك بعض الحالات التي تلجا اليها وزارة الداخلية باستقدام واستخدام قوات تخريبية في الحملات الامنية وهناك مواطنين يتم تدمير وتخريب ممتلكاتهم بدون سبب ولا وجه حق فمن الذي سيقوم بتعويض هذه التلفيات والخسائر المادية خصوصا اذا كان الشخص الذي قد تم تدمير منزله بري من اي تهمة منذ 9 دقائق ·
يجب وضع مادة تنص علي الغاء الحبس الاحتياطي او تقصيره لمدة لاتزيد عن شهر لان هناك اناس كثيرين من تم حبسهم بالسنوات في قضايا مختلفة وعند المحاكمة تمت تبرئتهم فمن سيعوضهم عن هذه السنوات من الحبس واذا كان هناك خوف من هروبهم فيكفي وضعهم علي قوائم المنع من السفر
ي غير أحوال الاستعجال والضرورة التي يبينها القانون " مش عارف ايه هى احوال الاستعجال "؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
التعديل إلى "ويجب في جميع الأحوال إبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض مباشرةً"
حاله التلبس دى ممكن تكون انك ماشى بالعربيه عادى جدا و ظابط يئوم حاططلك حشيش او أى نوع من المخضرات و يئولك متلبس ولا أيه؟ أصل المصريين نصحيين و الداخليه أحسن ناس تعرف تطبق القانون و يلفوا حاواليه. مطلوب تعريف و توضيح لحالات التلبس. و ما هو التعويض العادل فى حاله القبض على مواطن غلبان مساعدتوش الظروف أنه يلبس لبس كويس فاظابط أفتكره مجرم؟
لابد من توضيح بشكل تفصيلى حاله التلبس من خلال اضافه الجمله الاتيه فيماعدا حاله التلبس الجنائى
Ahmed Elokpy
هو حالة التلبس مشروحة بشكل دقيق فى قانون ال‘جرائات الجنائية الحالى وهم اربع حلات على سبيل الحصر لا على سبيل المثال ممكن تعمل سيرش عالجوجل وتعرفهم