تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (35) 180 تعليق

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص.

ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام.

ولكل من (اعتقل) أو قيدت حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتماً.

وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه.

ملحوظة: حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، وكان نصها" وتكفل الدولة تعويضاً عادلا لمن انتهكت حريته دون مصوغ من القانون" ؛ كونها تكراراً لما جاء بالمادة 42 فى باب الحقوق والحريات.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:50


أفضل التعليقات

Eṁâñ Ăli

20 سبتمبر 2012, الساعه 12:45

التأكيد على عدم انتهاك حرمات المنازل ولا اقتحامها الا فى حاله وجود أدله حقيقيه تستدعي التفتيش ويتم بشكل انسانى محترم وحضارى خفاظا على كرامة المواطن

نهر النيل

20 سبتمبر 2012, الساعه 7:41

مادة ( 4 ) فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من (اعتقل) أو قيدت حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتماً. وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه . ((( و في جميع المحاكمات ، للمتهم الحق بأن يحاكم محاكمة سريعة وعلنية . وله الحق في أن يبلغ سبب الاتهام وطبيعته، وفي أن يواجه الشهود الذين يشهدون ضده، وفي أن تتوفر له التسهيلات القانونية الإرغامية لاستدعاء شهود لمصلحته، وفي أن يستعين بمحام للدفاع عنه و لا يجوز إكراه أي شخص في أية دعوى جنائية على أن يكون شاهداً ضد نفسه، ولا أن يحرم من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون اتباع الإجراءات القانونية الأصولية )))

Ahmad Bakr

17 سبتمبر 2012, الساعه 17:48

المادة 124 إجراءات : (فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم ، أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان ولا يجوز للمحامى الكلام إلا إذا أذن له القاضى ، وإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك فى المحضر ) هذه المادة تقرر ان في حالة التلبس قد يقوم المحقق باستجواب المتهم بغير حضور محاميه يرجى التفسير

Dody Shayemaa

15 أكتوبر 2012, الساعه 9:4

مش موافقة عليها لان كده كل واحد يعمل ما بداله وطالما مش متلبس خلاص

Sherief Gamal

14 أكتوبر 2012, الساعه 17:8

تعدل لما يلي فيما عدا حالة التلبس ، لايجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته باى قيد أخر ولايجوز اقتحام مسكنه او مكان عمله الا بأمر مسبب من القاضي المختص

Ahmed Salah

14 أكتوبر 2012, الساعه 15:16

يجب وضع عقوبة واضحة وصريحة لافراد الشرطة الذين يتجاوزون فى حقوق الانسان وتحديد جهاز مستقل يراقب مثل هذة الانتهاكات

Mohammed Elnokaly

14 أكتوبر 2012, الساعه 14:46

النص ضعيف جدا محتاجين اقوى من كده وتاكيد اقوى من كده

Alromesaa Blal

14 أكتوبر 2012, الساعه 13:38

ويجب اضافة ولا يجب تفتيش المنازل الا بامر كتابى واضح

Emad Eldin Abd ElKarim

13 أكتوبر 2012, الساعه 19:55

الرجاء النص على حق ابلاغ الاهل (سواء بمكالمه تليفونيه أو غير ذلك)

Ahmed AbdEl Mageed

13 أكتوبر 2012, الساعه 19:3

يجب التاكيد على ان من يحبس احتياطيا او بدون وجه حق عدم اجراء سجل اتهام او صحيفة سوابق له حتى لا تلوث سمعته وتؤثر على مستقبله

Ashraf El Gali

13 أكتوبر 2012, الساعه 17:19

يجب ان تضاف الى النص (كما يحق لكل من قيدت حريته قبل صدور هذا الدستور التقدم بتظلم وطلب اعادة التحقيق في هذا الامر)

Geko Go

13 أكتوبر 2012, الساعه 16:57

لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص. وفى حالة الاشتباه فى اى مواطن يتم التعامل معه بكل احترام حتى يتم تفتيشه واى تجواز من المواطن يتم اتخاز الاجراءت الازمة نحو ايقافه و التعامل معه طبقا للقانون .

Safwat Allam

13 أكتوبر 2012, الساعه 15:19

ضرورى جداً النص على أنه يقع باطلاً أى تفتيش أو إلقاء القبض إذا لم يظهر الفائم بالإجراء الكارنيه الذى يخوله ذلك حتى نتخلص من إدعاء الكافة بأنه ضابط وأيضاً أسوة بما يحدث فى الدول الديمقراطية