فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من (اعتقل) أو قيدت حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتماً.
وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه.
ملحوظة: حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، وكان نصها" وتكفل الدولة تعويضاً عادلا لمن انتهكت حريته دون مصوغ من القانون" ؛ كونها تكراراً لما جاء بالمادة 42 فى باب الحقوق والحريات.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:50
تعدل لما يلي فيما عدا حالة التلبس ، لايجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته باى قيد أخر ولايجوز اقتحام مسكنه او مكان عمله الا بأمر مسبب من القاضي المختص
يجب وضع عقوبة واضحة وصريحة لافراد الشرطة الذين يتجاوزون فى حقوق الانسان وتحديد جهاز مستقل يراقب مثل هذة الانتهاكات
يجب التاكيد على ان من يحبس احتياطيا او بدون وجه حق عدم اجراء سجل اتهام او صحيفة سوابق له حتى لا تلوث سمعته وتؤثر على مستقبله
يجب ان تضاف الى النص (كما يحق لكل من قيدت حريته قبل صدور هذا الدستور التقدم بتظلم وطلب اعادة التحقيق في هذا الامر)
لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص. وفى حالة الاشتباه فى اى مواطن يتم التعامل معه بكل احترام حتى يتم تفتيشه واى تجواز من المواطن يتم اتخاز الاجراءت الازمة نحو ايقافه و التعامل معه طبقا للقانون .
ضرورى جداً النص على أنه يقع باطلاً أى تفتيش أو إلقاء القبض إذا لم يظهر الفائم بالإجراء الكارنيه الذى يخوله ذلك حتى نتخلص من إدعاء الكافة بأنه ضابط وأيضاً أسوة بما يحدث فى الدول الديمقراطية
Eṁâñ Ăli
التأكيد على عدم انتهاك حرمات المنازل ولا اقتحامها الا فى حاله وجود أدله حقيقيه تستدعي التفتيش ويتم بشكل انسانى محترم وحضارى خفاظا على كرامة المواطن
نهر النيل
مادة ( 4 ) فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من (اعتقل) أو قيدت حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتماً. وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه . ((( و في جميع المحاكمات ، للمتهم الحق بأن يحاكم محاكمة سريعة وعلنية . وله الحق في أن يبلغ سبب الاتهام وطبيعته، وفي أن يواجه الشهود الذين يشهدون ضده، وفي أن تتوفر له التسهيلات القانونية الإرغامية لاستدعاء شهود لمصلحته، وفي أن يستعين بمحام للدفاع عنه و لا يجوز إكراه أي شخص في أية دعوى جنائية على أن يكون شاهداً ضد نفسه، ولا أن يحرم من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون اتباع الإجراءات القانونية الأصولية )))
Ahmad Bakr
المادة 124 إجراءات : (فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم ، أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان ولا يجوز للمحامى الكلام إلا إذا أذن له القاضى ، وإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك فى المحضر ) هذه المادة تقرر ان في حالة التلبس قد يقوم المحقق باستجواب المتهم بغير حضور محاميه يرجى التفسير