تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (35) 67 تعليق

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص . ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام . ولكل من تقيد حريته، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه ، ويحدد حالات الحبس الاحتياطى التى يستحق عنها التعويض، وحالات استحقاق التعويض عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وتلتزم الدولة بأداء هذه التعويضات دون إعفاء المسئول الأصلى عن التعويض .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

18 أكتوبر 2012, الساعه 11:45

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص . ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة(و ان بمكن من الاتصال بذويه ) خلال اثنتى عشرة ساعة ،____الخ

Ismail Ibrahim

17 أكتوبر 2012, الساعه 1:39

أرجو اضافة ارسال خطاب الى ذويه ليكونوا على علم بمكان محبسه

Motaz Aly

15 أكتوبر 2012, الساعه 15:58

فيما عدا حالة التلبس بتوافر وجود الشهود اثناء حالة التلبس او بتحريات مسبقة من الجهات الامنية باذن من النائب العام لتصوير وتسجيل الجريمة ،.........

Safa Mohamed

24 أكتوبر 2012, الساعه 12:33

لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ، مع عدم مغادرته البلاد حتى تثبت صحة براءته

ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام ، يوكل له محامى للدفاع عنه

Naser Dyab

23 أكتوبر 2012, الساعه 18:13

ما هي آلية طلب الإذن من القاضي المختص

راضي ناجح

23 أكتوبر 2012, الساعه 16:15

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص . ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة و ان بمكن من الاتصال بذويه خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام . ولكل من تقيد حريته، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه ، ويحدد حالات الحبس الاحتياطى التى يستحق عنها التعويض، وحالات استحقاق التعويض عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وتلتزم الدولة بأداء هذه التعويضات دون إعفاء المسئول الأصلى عن التعويض .

Mido Elshaky

23 أكتوبر 2012, الساعه 16:9

ياترى بقى الشرطة هتنفذ الكلاام دةوللا دة كلاام على الورق

Abou Yaseen

23 أكتوبر 2012, الساعه 14:4

يجب النص على عقوبة من يخالف ذلك سواء صراحة أو بالإحالة لوجوب ذكر العقوبة فى قانون العقوبات و إلا فماذا لو أخل بنص من هذه النصوص فما الذى سيحدث

محمد حلمي

23 أكتوبر 2012, الساعه 12:18

..... ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه معنويا ويكون الايذاء البدني بغرض العقوبة فى حدود القانون ، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى.

Ahmed Elseoudy

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:36

أرجو محاسبة من يهين كرامة المواطن من رجال الشرطة .خاصة اذا ثبت تعمدهم في اهانة المواطن باستغلال سلطاتهم

Ahmed Mansor

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:21

هنفرض ان الجهاز المختص بالامن عنده شك ان المواطن معاه مخدرات او سلاح هيعمل ايه لازم يفتشه وديه تبقي تلبس وبعديين قاضي التحقيق طب النيابه فيين.

Amr Mohammed

23 أكتوبر 2012, الساعه 9:1

ياريت تشرحوا التلبس معناه ايه للناس عشان فيها اقاويل

Mohamed Abd Alaziz

23 أكتوبر 2012, الساعه 8:42

فى حالة القبض علية يجب تلاوة حقوقة كاملة علية لان معظم الناس ما يعرفوش حقوقهم والشرطة بيحاولوا يخفوها