تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (35) 55 تعليق

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من (القاضى المختص) . ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام . ولكل من تقيد حريته، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه ، وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


أفضل التعليقات

Samir El Gebale

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:52

حق التظلم امام القضاء من ذلك الاجراء و الفصل فيه خلال 72 ساعه--------------- بدلا من اسبوع

مهندس عماد بركات

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:35

يجب أن يحدد الدستور المدة القصوى للحبس الاحتياطي

Emad Eldin Abd ElKarim

25 أكتوبر 2012, الساعه 8:55

لماذا تم وضع نص (القاضى المختص) بين قوسين؟ هل يعنى ذلك الغاء عبارة من القاضى المختص ويكون النص:لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من. هل يعنى هذا تقيدا للحريات ام ماذا و اين النص على حق من قيدت حريته بالحق فى ابلاغ ذويه عن طريق مكالمه تليفونيه أو أى طريقة اخرى.

محمد دعبس

14 نوفمبر 2012, الساعه 11:19

يجب الغاء مده 12 ساعه لابلاغه عن سبب القبض عليه وذلك حتى يعلم كل من قبض عليه بسبب هذا القبض فى الحال ولا نفتح الباب امام اى ضابط شرطه غير شريف فى تلفيق التهم الى الاشخاص حيث ان مده 12 ساعه تمنحه الفرصه فى تلفيق التهم الى المقبوض عليه وضبط القضيه ضده . وكذلك فتره الاسبوع فى التظلم من امر الحبس طويله ويجب ان تقصر الى 24 ساعه او 48 ساعه حتى لايبقى انسان شريفمقيد الحريه مده طويله وذلك لامكان زياده عداد وكلا النيابه والقضه عن طريق تصعيد اعضاء النيابه الاداريه واعضاء هئيه قضيا الدوله فى حاله عدم البقاء عليهم

Hakeem Basheer

14 نوفمبر 2012, الساعه 10:13

لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من (القاضى المختص) ، فيما عدا حالة التلبس ، . ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام . ولكل من تقيد حريته، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه ، وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض

14 نوفمبر 2012, الساعه 10:8

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من (القاضى المختص) . ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة فور القبض عليه

marwa dawa

13 نوفمبر 2012, الساعه 22:50

1 تحديد القاضي المختص (المسمى الوظيفي) 2 الفترة من تاريخ تقييد الحريه الى تاريخ تقييد حريته الى تاريخ تقديمه الى جهات التحقيق ﻻ تزيد عن ثﻻثه أيام عمل

Hesham Abdullah

13 نوفمبر 2012, الساعه 13:31

أرى حذف تفتيشه!!! يعني لو المهرب خبأ الممنوع في لباسه أنى لي أن أضبط تلبسه بدون تفتيشه؟؟؟ مادام القانون هينظم يبقى متشكرين احذف من الدستور ولا تنص عليه؟

Medo Sarwat

13 نوفمبر 2012, الساعه 12:58

ويجب ابلاغ المحبوس احتياطيا ولو بموسودة ايقاف باسباب الايقاف فور القبض

[email protected] علي

13 نوفمبر 2012, الساعه 12:53

يجب تغليظ العقوبة علي المسؤل عن الحبس أن كان ظالما وليس علي الدولة برمتها يعني ممكن النص علي التعويض المادي والجزاء المالي علي المتسبب بالضرر بوصفة مسؤل مسؤلية تامة عن عملة وأخطائة فيتحملها ولا يتحملها المجتمع بالكامل المتمثل في الدولة المعبرة عن المواطنيين فيحاسسب ويجزي وتغلظ له وينص علي عقوبة أسائة أستخدام سلطاتة بالتعويض المادي للمجني علية والجزاء العقابي المقرر في القانون للجاني وقت أرتكابة الجريمة في حق المواطن حتي وأن ترك موقع مسؤليتة لاتسقط بالتقادم فالكل سواسية أمام القانون والدستور وأرجو صياغتها في الدستور بالنص علي عدم التقادم بالجرائم المتعلقة بأداء العمل الوظيفي للمسؤل

M B

12 نوفمبر 2012, الساعه 22:24

حذف كلمة و لا تفتيشة و اضافة فيما عدا حالة التلبس بالتفتيش أو بغيره

Mohamed El essaily

12 نوفمبر 2012, الساعه 12:14
  • كلمة بأى قيد (آخر) ما معناها ، أعتقد أن : بأى قيد مطلقا أفضل.
  • القاضى المختص : هل المقصود به النيابة العامة ، أم أن هناك تعديل سوف يتم فى جهة إصدار أمر القبض؟.
  • بما أنه لايجوز القبض على أحد إلا بأمر مسبب ، فما الداعى لفترة 12 ساعة لإبلاغه بالسبب ، أقترح إبلاغه فورا.

Yasser AboElmagd

12 نوفمبر 2012, الساعه 11:6

اعتقد ان هناك تعارض بين هذه المادة والمادة 64 التي تنص علي انه :- لاتقام الدعوي الجنائية ..........................ويحدد القانون الجنح التي يجب ان يكون للمتهم محام فيها ............... فهل حضور المحامي في الجنح واجب علي الاطلاق كما جاء بنص المادة 32 ام مقيد بقانون كما جاء بنص المادة 64 ؟؟؟؟ ارجو التوضيح للاهمية