تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (35) 55 تعليق

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من (القاضى المختص) . ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام . ولكل من تقيد حريته، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه ، وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


Yasser AboElmagd

12 نوفمبر 2012, الساعه 11:6

اعتقد ان هناك تعارض بين هذه المادة والمادة 64 التي تنص علي انه :- لاتقام الدعوي الجنائية ..........................ويحدد القانون الجنح التي يجب ان يكون للمتهم محام فيها ............... فهل حضور المحامي في الجنح واجب علي الاطلاق كما جاء بنص المادة 32 ام مقيد بقانون كما جاء بنص المادة 64 ؟؟؟؟ ارجو التوضيح للاهمية