تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (35) 55 تعليق

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من (القاضى المختص) . ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام . ولكل من تقيد حريته، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه ، وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


Mohamed El essaily

12 نوفمبر 2012, الساعه 12:14
  • كلمة بأى قيد (آخر) ما معناها ، أعتقد أن : بأى قيد مطلقا أفضل.
  • القاضى المختص : هل المقصود به النيابة العامة ، أم أن هناك تعديل سوف يتم فى جهة إصدار أمر القبض؟.
  • بما أنه لايجوز القبض على أحد إلا بأمر مسبب ، فما الداعى لفترة 12 ساعة لإبلاغه بالسبب ، أقترح إبلاغه فورا.