كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا. ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
اين كل هذه الحريات التى تدعونها فلا يوجد اى شىء من هذا الكلام المجمل فالواقع اسوأ بكثير
ومنين اعرف المكان الائق انسانيا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يمكن أمن الدولة يمكن اى مكان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
1- يجب ابلاغ اهله 2- يمكن لاهله زيارته و بصوره كريمه و غير مهينه فور تقييد حريته
هو ده فى أعتقادى تكملة المادة 35 يعنى ياريت نقرأ الدستور كله عشان نحكم عليه صح ........بلاش ظلم
Mohamed Rapie
ارجو منكم اضافة ( وعلي السلطة ابلاغ اهله بمكانه )
Fawzy Hassanein
يجب تطوير حجز الأقسام ووسائل نقل المقبوض عليهم قبل وضع هذة المادة
Emad Eldin Abd ElKarim
المادة جيده وتحفظ حقوق المقبوض عليهم وتجرم الاهانات التى يلقاها المواطن المصرى فى أقسام الشرطه كما أنها تجعل اماكن الحجز و الحبس خاضعه للاشراف القضائى(مما يضمن ادمية و كرامة المحتجزين). المهم فى النهايه التطبيق وليس النصوص المكتوبه (الرائعه ) التى لا تنفذ