كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا. ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
المادة رائعة لكن لابد ان نلزم الدولة بتوفير هذة الاماكن الائقة انسانيا وصحيا اولا
هو ده فى أعتقادى تكملة المادة 35 يعنى ياريت نقرأ الدستور كله عشان نحكم عليه صح ........بلاش ظلم
ومنين اعرف المكان الائق انسانيا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يمكن أمن الدولة يمكن اى مكان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اولا جزيل الشكر للكتيبة البارعة التى قدمت لنا هذا الدستورالهايل. دستور ثورة 25فعلا,لن نوفيكم حقكم من التقدير مهما قلنا ,بارك الله فيكم,سؤالى هو :مع كل هذة الحريات والحقوق فلا استوعب كيف يمكن ضبط واحضار البلطجية والمهربين والجواسيس والقتلة وللداعين الى قلب نظام الحكم والجواسيس ومثيرى الشغب واين قانون العقوبات الرادع لهم .البلد فى حالة فوضى ونريد رادع لكل خارج عن القانون وليس دستورا يكون طوق نجاة لة وشرطة متخاذلة وان وجدت فتقيد بمزيد من المحاذير الرادعة للتعامل بحزم مع الحدث
المادة جيده وتحفظ حقوق المقبوض عليهم وتجرم الاهانات التى يلقاها المواطن المصرى فى أقسام الشرظه كما أنها تجعل اماكن الحجز و الحبس خاضعه للاشراف القضائى. المهم فى النهايه التطبيق وليس النصوص المكتوبه (الرائعه ) التى لا تنفذ
Mohamed Rapie
ارجو منكم اضافة ( وعلي السلطة ابلاغ اهله بمكانه )
Fawzy Hassanein
يجب تطوير حجز الأقسام ووسائل نقل المقبوض عليهم قبل وضع هذة المادة
Emad Eldin Abd ElKarim
المادة جيده وتحفظ حقوق المقبوض عليهم وتجرم الاهانات التى يلقاها المواطن المصرى فى أقسام الشرطه كما أنها تجعل اماكن الحجز و الحبس خاضعه للاشراف القضائى(مما يضمن ادمية و كرامة المحتجزين). المهم فى النهايه التطبيق وليس النصوص المكتوبه (الرائعه ) التى لا تنفذ