تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (36) 58 تعليق

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا. ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Mohamed Rapie

1 ديسمبر 2012, الساعه 9:50

ارجو منكم اضافة ( وعلي السلطة ابلاغ اهله بمكانه )

Fawzy Hassanein

30 نوفمبر 2012, الساعه 22:34

يجب تطوير حجز الأقسام ووسائل نقل المقبوض عليهم قبل وضع هذة المادة

Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 18:31

المادة جيده وتحفظ حقوق المقبوض عليهم وتجرم الاهانات التى يلقاها المواطن المصرى فى أقسام الشرطه كما أنها تجعل اماكن الحجز و الحبس خاضعه للاشراف القضائى(مما يضمن ادمية و كرامة المحتجزين). المهم فى النهايه التطبيق وليس النصوص المكتوبه (الرائعه ) التى لا تنفذ

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:8

الماده ممتازه أوافق عليها

Riham Mahmoud

1 ديسمبر 2012, الساعه 22:14

المادة رائعة لكن لابد ان نلزم الدولة بتوفير هذة الاماكن الائقة انسانيا وصحيا اولا

Hussine Hero

2 ديسمبر 2012, الساعه 10:21

اواقف بها واواقف راى الزميل بان الحكومة تعلن اهلة عن مكان حبسة

Doaa Magdy

14 ديسمبر 2012, الساعه 23:51

هو ده فى أعتقادى تكملة المادة 35 يعنى ياريت نقرأ الدستور كله عشان نحكم عليه صح ........بلاش ظلم

Samar Zoulfkar

15 ديسمبر 2012, الساعه 2:16

اعتقد انه يصعب تطبيق هذة المادة فى وقتنا هذا

Ahmed Hassona

15 ديسمبر 2012, الساعه 14:2

ومنين اعرف المكان الائق انسانيا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يمكن أمن الدولة يمكن اى مكان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Marwa Samir

2 ديسمبر 2012, الساعه 16:55

اولا جزيل الشكر للكتيبة البارعة التى قدمت لنا هذا الدستورالهايل. دستور ثورة 25فعلا,لن نوفيكم حقكم من التقدير مهما قلنا ,بارك الله فيكم,سؤالى هو :مع كل هذة الحريات والحقوق فلا استوعب كيف يمكن ضبط واحضار البلطجية والمهربين والجواسيس والقتلة وللداعين الى قلب نظام الحكم والجواسيس ومثيرى الشغب واين قانون العقوبات الرادع لهم .البلد فى حالة فوضى ونريد رادع لكل خارج عن القانون وليس دستورا يكون طوق نجاة لة وشرطة متخاذلة وان وجدت فتقيد بمزيد من المحاذير الرادعة للتعامل بحزم مع الحدث

جوز ام الغولة

2 ديسمبر 2012, الساعه 18:16

اوافق علي هذة المادة

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 9:2

المادة جيده وتحفظ حقوق المقبوض عليهم وتجرم الاهانات التى يلقاها المواطن المصرى فى أقسام الشرظه كما أنها تجعل اماكن الحجز و الحبس خاضعه للاشراف القضائى. المهم فى النهايه التطبيق وليس النصوص المكتوبه (الرائعه ) التى لا تنفذ

:'( فى الجنه يا شهيد

3 ديسمبر 2012, الساعه 12:21

يارات اضافة و ابلائ اهله بمكانه