تعديلات مادة (36)

تعديلات مادة (36)

مادة (36)

نسخة بتاريخ 2012/08/11 22:00 م

كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية ، ولا يجوز تعريضه للترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدني أو المعنوي. كما لا يجوز حجز أحد أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي. ويُعاقب المسؤول عن شيء من ذلك وفقا للقانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يُعول عليه.

مادة (36)

نسخة بتاريخ 2012/09/12 9:52 ص

كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية ، ولا يجوز تعريضه للترهيبه أو الإكراهه أو الإيذاء الؤه بدنيا أو المعنوي. ¶
كما
ا ، ولا يجوزكون حجز أحده أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي. ¶
ويُعاقب المسؤ
ول عن شيءئ من ذلك وفقا للقانون. ¶
وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يُعول عليه.


مادة (36)

نسخة بتاريخ 2012/09/17 14:50 م

كل من يقبض عليه، أو يحبس أو تقيد حريته، بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية ، ولا يجوز تعريضه للترهيب أو الإكراه أو الإيذاء الرهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو المعنوي. ¶
كما
اً، ولا يجوزكون حجز أحد أوه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعةً للإشراف القضائي. ¶

ويُعاقب المسؤول عن شيءمخالفة شئ من ذلك ، (وفقا للقانون). ¶

وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشئ منه، يهدر ولا يُعول عليه.

مادة (36)

نسخة بتاريخ 2012/10/14 18:48 م

كل من يقبض عليه ، أو يحبس ، أو تقيد حريته بأيى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية ، ولا يجوز تعريضه للترهيب أو الإكراه أو الإيذاء الرهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو المعنوي. ¶
كما
ا ، ولا يجوزكون حجز أحد أوه ولا حبسه إلا فيى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائيى. ¶
ويُعاقب المسؤئول عن شيمخالفة شىء من ذلك ، وفقا لما ينظمه القانون. ¶
وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أيى مما تقدم ، أو التهديد بشئىء منه ، يهدر ولا يُعول عليه. . ¶

مادة (36)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:23 م

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأيى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية ، ولا يجوز تعريضه للترهيب أو الذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه أو الإيذاء الولا إيذاؤه بدنيا أو المعنوي. ¶
كما
ا، ولا يجوزكون حجز أحد أوه ولا حبسه إلا فيى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائيى. ¶
ويُعاقب المسؤول عن ومخالفة شيىء من ذلك جريمة، يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون. ¶
وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أيى مما تقدم، أو التهديد بشئىء منه، يهدر ولا يُعول عليه.

مادة (36)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأيى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية ، ولا يجوز تعريضه للترهيب أو الإكراه أو الإيذاء ال. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو المعنويا. ¶
كما ولا يجوزكون حجز أحد أوه ولا حبسه إلا فيى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائيى. ¶
و
يُعاقب المسؤول عنمخالفة شيىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون. ¶
وكل قول
يثبت أنه صدر تحت وطأة أيى مما تقدم، أو التهديد بشئىء منه، يهدر ولا يُعول عليه.