تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (36) 163 تعليق

كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية ، ولا يجوز تعريضه للترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدني أو المعنوي. كما لا يجوز حجز أحد أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي. ويُعاقب المسؤول عن شيء من ذلك وفقا للقانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يُعول عليه.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Hussein Fahmy

21 أغسطس 2012, الساعه 9:50

و لا تسقط جرائم تقييد الحريات أو التعذيب أو التهديد بالتقادم

Khalid Fathy

20 أغسطس 2012, الساعه 20:43

ومن حق المواطن رؤية هوية الشخص المأمور بالقبض عليه

Mustafa Amer

19 أغسطس 2012, الساعه 15:49

و كل من يقبض عليه و يحبس احتياطيا و تثبت براءته يجب ان يعوض تعويض مادي مجزي

Yasser ElBehiry

21 سبتمبر 2012, الساعه 1:52

تمام كده.

Mohamed Kamel

12 سبتمبر 2012, الساعه 1:11

مضمون النص موجود فى قانون الاجراءات ولائحه السجون ... اقترح خذفه او دمجه مع ماده ا من ذات الباب وبإيجاز

Osama Shaheen

11 سبتمبر 2012, الساعه 15:30

الدستور يعنى بالكليات ويمكن اختصار المواد المتعددة بعبارات جامعة. وأرى حذف هذه المادة.

محمد سلامة المحامي

10 سبتمبر 2012, الساعه 19:19

الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من باب الحقوق والحريات والواجبات أقترح أن يتم تعديلها كلأتي وكل قول أو أعتراف صدر تحت وطأة أي مما تقدم أو التهديد بشيء من ذلك يهدر ولا يعول عليه ويعد باطلا كل إجراء يستند إلي ذلك . وبيان ذلك أن كلمة قول جاءت عامة قد لا تفيد في حماية المتهم فكما هو هدف النص ومثال ذلك أن يجبر المتهم على الأعتراف كتابة في في ظل التهديد كما أننا نرى أن الأهم هو إبطال كل الإجراءات التي تستند على هذا القول أو تعول عليه أو كانت نتيجة مباشرة لهذا القول أو الإعتراف

Hesham Elmahdy

10 سبتمبر 2012, الساعه 14:13

يجب النص على آدمية أماكن الاحتجاز و توفر الشروط الصحية و الأخلاقية بها

Ahmed Hanafy

10 سبتمبر 2012, الساعه 13:26

كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية ، ولا يجوز تعريضه للترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدني أو المعنوي أو الابتزاز المادى

هيثم منصور المصري

10 سبتمبر 2012, الساعه 10:58

يجب ان يكون هناك ادمية للمتهمين هناك بعض السجون ليس بها دورات مياه وغير ادمية ومثال ذلك سجن اسيوط العمومي عنير (أ) فالمساجين هناك يستخدمون اكياس بلاستك لقضاء حاجتهم الشخصية وعدم وجود اسرة وغيرها من الانتهكات الغير ادمية ومن حقهم اخذ الوقت الكافي في الزيارات فسجن اسيوط مثلا لاتتعدي مدة الزيارة ربع ساعة

Tarek Helmy

10 سبتمبر 2012, الساعه 8:2

ارجو اضافة عبارة و خاضعة للاشراف القضائي و المنظمات الحقوقية كما يتم تغيير كلمة يعاقب المسئول عن شئ من ذلك بكلمة يجرم المسئول عن شئ من ذلك

Mohamed Moniser

9 سبتمبر 2012, الساعه 20:27

كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية ، ولا يجوز تعريضه للترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدني أو المعنوي أو الابتزاز المادى. كما لا يجوز حجز أحد أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي. ويُعاقب المسؤول عن شيء من ذلك وفقا للقانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يُعول عليه.

Lolly Neo

9 سبتمبر 2012, الساعه 17:56

ويجب املاء حقوقة علية وحقة ان لا يتكلم الا فى حضور محامية