تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (36) 131 تعليق

كل من يقبض عليه، أو يحبس أو تقيد حريته، بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعةً للإشراف القضائي.

ويُعاقب المسؤل عن مخالفة شئ من ذلك، (وفقا للقانون).

وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشئ منه، يهدر ولا يُعول عليه.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:50


أفضل التعليقات

Mahmoud El-Kholy

20 سبتمبر 2012, الساعه 15:19

برجاء تحديد الجهة المختصة بـعقاب من يخالف هذه المادة وتعديل قانون الجنايات وتغليظ العقوبة

Mohamed Hosni

20 سبتمبر 2012, الساعه 14:10

"ولايكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعةً للإشراف القضائي." ومتابعة المجلس القومى لحقوق الانسان

Ahmad Bakr

17 سبتمبر 2012, الساعه 17:56

يرجى تفعيل الدور الرقابي على مراحل التحقيق حيث ان اثبات الاكراه المعنوي او الوعد والترغيب الذي يقوم مقام الاكراه ايضا من الصعب اثباته ووسائل الدور الرقابي اولها وجود المحامي الخاص بالمتهم ومن الممكن اضافة موظف مدني تابع لوزارة العدل في الاقسام والمراكز والمخابرات لدعم المتهمين ولبث الطمأنينة في قلوبهم. وايضا يمكن اضافة مراقبة مراحل التحقيق بكاميرات وتسجيلها للرجوع اليها في بعد

حمدى جمعه

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:12

ويجب تعويضه فى حالة عد م ثبوت ادانته بما يتلائم ووضعه ومالحق به من ضرر او مافاته من منفعة خلال فترة الحجز

Mohamed Elnadi

15 أكتوبر 2012, الساعه 0:16

كلام جميل المهم التنفىذ

Mostafa Ahmed

14 أكتوبر 2012, الساعه 16:17

يضف فيما عدا البلطجية

Mohammed Elnokaly

14 أكتوبر 2012, الساعه 14:51

طيب لازم تكمل الماده وتعرف المواطن يجيب حقه ازاى مش تقول كده وتسيبه

Mohamed Abubatta

14 أكتوبر 2012, الساعه 12:21

كل من يقبض عليه ، أو يحبس أو تقيد حريته ، باي قيد ، لا يجوز ترهيبه أو إكراهه أو إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ويكون حجزه أو حبسه في أماكن لائقة انسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي. ويعاقب المسئول عن مخالفة شيء من ذلك ، وكل قول يصدر تحت وطأة أي مما تقدم ، أو التهديد بشيء منه ، يهدر ولا يعول عليه.

Emad Eldin Abd ElKarim

منذ 18 دقيقة

أرجو أن تكون كلمة وفقا للقانون هنا لتنظيم الحق و ليس لسلبه

Ahmed AbdEl Mageed

13 أكتوبر 2012, الساعه 19:5

باشراف من مجلس حقوق الانسان ونقابة المحاميين

Gamal Abo El Azm

13 أكتوبر 2012, الساعه 17:49

لا بد على النص أن الإحتجاز لا يمكن أن يكون بغرف الحجز العاديه المخصصه للمتهمين

Mohamed Elsheikh

13 أكتوبر 2012, الساعه 16:28

يجب تغيير عقيدة وثقافة رجل الشرطة الذي تربى عقودا طويلة على ان العنف والتعذيب والأهانة هي اهم ادواته

Ramy Mohammed

13 أكتوبر 2012, الساعه 14:8

كل من يقبض عليه، أو يحبس أو تقيد حريته، بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعةً للإشراف القضائي.

ويُعاقب المسؤل عن مخالفة أي مما سبق ، (وفقا للقانون).

وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشئ منه، يهدر ولا يُعول عليه. د سعيد ندا عضو لجنة الاتصال السياسي بنقابة المحامين