تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (36) 38 تعليق

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى. ومخالفة شىء من ذلك جريمة، يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

Mostafa Elhoushi

15 نوفمبر 2012, الساعه 4:18

ويحق له الاتصال بذويه أو بمحامي عند اعتقاله.

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 17:19

تعديل الصيغة: كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى المنتظم وخاضعة أيضاً لإشراف أعضاء مجلس الشعب. ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك وفقا لما ينظمه القانون .وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم أو التهديد بشىء منه, يهدر ولا يعول عليه.

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 6:58

المادة جيده وتحفظ حقوق المقبوض عليهم وتجرم الاهانات التى يلقاها المواطن المصرى فى أقسام الشرظه كما أنها تجعل اماكن الحجز و الحبس خاضعه للاشراف القضائى. المهم فى النهايه التطبيق وليس النصوص المكتوبه (الرائعه ) التى لا تنفذ

Amr Masry

28 نوفمبر 2012, الساعه 1:38

أفترح إضافة وجرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم

abo habeba

27 نوفمبر 2012, الساعه 19:21

اوافق على المادة مع زيادة اشراف اعضاء مجلس الشعب وايضا يحق له الاتصال بذويه واهله

Mero Bahaa

26 نوفمبر 2012, الساعه 23:13

ارجوالايكون العقاب بالوقف اوالنقل فقط ولكن يجب ان يكون اقل عقاب فى حالة السب الوقف مع غرامة مقدار ستة اشهر من مرتب المعتدى لمن تم التعدى علية وفى حالة الايذاء البدنى يكون عقابة الفصل من العمل

Sameh Abdo

26 نوفمبر 2012, الساعه 16:24

ويحق لجمعيات حقوق الانسان مراقبة ذالك

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 14:24

أوافق على الماده

Hussein Elmasre

25 نوفمبر 2012, الساعه 21:59

اوافق على هذه الماده

Omar Wagdy

25 نوفمبر 2012, الساعه 18:3

ولابد ايضا ان ننظر الى ان هذه الماده تخص المجرمين وليس العامه

Yasso Adel

منذ 59 دقيقة

ياريــــــــــــــــــــــت ده يحصل فعلا