كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى. ومخالفة شىء من ذلك جريمة، يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
اوافق على المادة مع زيادة اشراف اعضاء مجلس الشعب وايضا يحق له الاتصال بذويه واهله
ارجوالايكون العقاب بالوقف اوالنقل فقط ولكن يجب ان يكون اقل عقاب فى حالة السب الوقف مع غرامة مقدار ستة اشهر من مرتب المعتدى لمن تم التعدى علية وفى حالة الايذاء البدنى يكون عقابة الفصل من العمل
Mostafa Elhoushi
ويحق له الاتصال بذويه أو بمحامي عند اعتقاله.
Ahmad Desoky
تعديل الصيغة: كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى المنتظم وخاضعة أيضاً لإشراف أعضاء مجلس الشعب. ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك وفقا لما ينظمه القانون .وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم أو التهديد بشىء منه, يهدر ولا يعول عليه.
Emad Eldin
المادة جيده وتحفظ حقوق المقبوض عليهم وتجرم الاهانات التى يلقاها المواطن المصرى فى أقسام الشرظه كما أنها تجعل اماكن الحجز و الحبس خاضعه للاشراف القضائى. المهم فى النهايه التطبيق وليس النصوص المكتوبه (الرائعه ) التى لا تنفذ