تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (36) 58 تعليق

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا. ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Mohamed Rapie

1 ديسمبر 2012, الساعه 9:50

ارجو منكم اضافة ( وعلي السلطة ابلاغ اهله بمكانه )

Fawzy Hassanein

30 نوفمبر 2012, الساعه 22:34

يجب تطوير حجز الأقسام ووسائل نقل المقبوض عليهم قبل وضع هذة المادة

Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 18:31

المادة جيده وتحفظ حقوق المقبوض عليهم وتجرم الاهانات التى يلقاها المواطن المصرى فى أقسام الشرطه كما أنها تجعل اماكن الحجز و الحبس خاضعه للاشراف القضائى(مما يضمن ادمية و كرامة المحتجزين). المهم فى النهايه التطبيق وليس النصوص المكتوبه (الرائعه ) التى لا تنفذ

Mahmoud ELgabry

17 ديسمبر 2012, الساعه 15:40

ماده جميله جدا جدا جدا

Taalat Saalah

16 ديسمبر 2012, الساعه 10:52

نعم يجب قراءه الدستور كاملا

Karim Ghali

15 ديسمبر 2012, الساعه 14:41

اين كل هذه الحريات التى تدعونها فلا يوجد اى شىء من هذا الكلام المجمل فالواقع اسوأ بكثير

Ahmed Hassona

15 ديسمبر 2012, الساعه 14:2

ومنين اعرف المكان الائق انسانيا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يمكن أمن الدولة يمكن اى مكان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Samar Zoulfkar

15 ديسمبر 2012, الساعه 2:16

اعتقد انه يصعب تطبيق هذة المادة فى وقتنا هذا

Mahmoud Ashraf

15 ديسمبر 2012, الساعه 1:14

1- يجب ابلاغ اهله 2- يمكن لاهله زيارته و بصوره كريمه و غير مهينه فور تقييد حريته

Doaa Magdy

14 ديسمبر 2012, الساعه 23:51

هو ده فى أعتقادى تكملة المادة 35 يعنى ياريت نقرأ الدستور كله عشان نحكم عليه صح ........بلاش ظلم

Alsayed Mahmoud

14 ديسمبر 2012, الساعه 19:21

يجب ابلاغ اهله

Mahmoud Kamel

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:35

اتمنى تنفيذ تلك المادة وليس مجرد حبر على ورق

Yasser Drwish

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:26

اوعى تفرط في حقوقك ال اندفع تمنها دم اخواتك شهداء الحريه والكرامه