كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا. ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
اين كل هذه الحريات التى تدعونها فلا يوجد اى شىء من هذا الكلام المجمل فالواقع اسوأ بكثير
Mohămėd Ėzzăt
يا حبيبى كل هذه الحريات فى الدستور اللي لسه المفروض انه هيعمل به فى حالة نتيجة الاستفتاء بنعم انت بتتكلم فى دستور تاني خالص ملوش علاقة بالحياة :D