تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (36) 58 تعليق

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا. ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 18:31

المادة جيده وتحفظ حقوق المقبوض عليهم وتجرم الاهانات التى يلقاها المواطن المصرى فى أقسام الشرطه كما أنها تجعل اماكن الحجز و الحبس خاضعه للاشراف القضائى(مما يضمن ادمية و كرامة المحتجزين). المهم فى النهايه التطبيق وليس النصوص المكتوبه (الرائعه ) التى لا تنفذ