تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (37) 91 تعليق

السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يخضع للإشراف القضائى ، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر. وتُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


أفضل التعليقات

Mohamed Hamed

4 نوفمبر 2012, الساعه 15:14

اضافه ماده تنص علي حمايه الشهود حمايه كامله تلتزم الدوله بحمايه الشهود حمايه كامله هم وزاويهم في القضايا الذين قد يتعرضون هم او اقاربهم بسبب شهادتهم ﻻي ازاء بدني او معنوي او ضغط لتغير شهادتهم او كتمها وتوفير برنامج الحمايه لهم

Emad Eldin Abd ElKarim

25 أكتوبر 2012, الساعه 8:59

شئ جيد أن تخضع السجون للإشراف القضائى.

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 5:42

تعديل مهم: السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح, يحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر. وللسجين الحق فى العبادة والتعليم والزيارة الأسرية. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة قبل وبعد الإفراج عنهم.

Yousri Hafez

13 ديسمبر 2012, الساعه 16:58

لا يوجد نص فى الدنيا بعدهذا ومن قبله القرآن الكريم ممكن يصل الى ما وصلنا اليه هنا شكرا للجمعية

Princess Sweet

13 ديسمبر 2012, الساعه 13:55

ياريت يتنفذ ده لان ساعتها مش هيبقى فيه ناس خارجه من السجون مش لاقيه لقمه عيش وبالتالى يتجهوا الى البلطجه

torki

13 ديسمبر 2012, الساعه 0:4

وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم ..( كيف ذلك !!!)

Fares Salama

12 ديسمبر 2012, الساعه 22:13

بس يا رب الدولة تعمل باللى بتقول عليه

Áĥmễđ Ďonjễẃăn

12 ديسمبر 2012, الساعه 12:57

وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم

اظن ان الجزئية ديه مستحيل تتنفذ

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:9

موافق

Muna Zahran

منذ 58 دقيقة

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.

Hany Ahmed

9 ديسمبر 2012, الساعه 12:43

كلام فاشل لانه مجرد كلام فوضع السجون واقسام الشرطه حاجه زفت ولا يمكن علي ارض الواقع تحقيق هذه الماده الا بعد وضع خطه فعليه بتواريخ ثابته يحاسب عليها وزير الداخليه و رئيس الوزراء والوزرات المعنيه لتتطوير الاقسام واماكن الحجز بها والسجون في مصر لذلك اقترح وضع جمله تكمليه بعد خاضعه للاشراف القضائي وهي علي ان تفوم الحكومه المعنيه ( الحاليه او من يتبعها ) بوضع خطة تطوير وتجديد لاقسام الشرطه والسجون بمصر كافه بعد 30 يوم من الاستفتاء علي الدستور ويكون بها تاريخ معين لتنفيذ خطة التجديد والتطوير ( ومن ثم يمكننا ان نقول ان هذه الماده واقعيه وليست حبر علي ورق يجب ان توضع جمله ابلاغ ذويه خلال 24 ساعه من القبض عليه و يجب ان تكون هناك جهه مباشره علي مستوي الجمهوريه يمكن لاي مواطن التوصل من خلالها لمعلومات عن ذويهم قيد الاعتقال او الحبس وايضا توضيح التهمه ومكان الحبس وان تكون جميع المعتقلات والسجون معروفه للشعب ولا يكون ايا منها سري وتجريم ان تكون هناك معتقلات سريه لذلك انا اعترض علي هذه الماده جمله وتفصيلا لما تخل به من حقوق المواطنين

Hussein Elmasre

7 ديسمبر 2012, الساعه 19:23

وافق على هذه الماده بنصها الحالى

Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 18:34

من اروع مواد الدستور كي لا يخرج مجرما مره اخرى بل يخرج و عنده امل فى الحياة كى نكسب فرد اخر يعمل فى المجتمع باخلاص