تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (37) 91 تعليق

السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يخضع للإشراف القضائى ، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر. وتُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


أفضل التعليقات

Mohamed Hamed

4 نوفمبر 2012, الساعه 15:14

اضافه ماده تنص علي حمايه الشهود حمايه كامله تلتزم الدوله بحمايه الشهود حمايه كامله هم وزاويهم في القضايا الذين قد يتعرضون هم او اقاربهم بسبب شهادتهم ﻻي ازاء بدني او معنوي او ضغط لتغير شهادتهم او كتمها وتوفير برنامج الحمايه لهم

Emad Eldin Abd ElKarim

25 أكتوبر 2012, الساعه 8:59

شئ جيد أن تخضع السجون للإشراف القضائى.

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 5:42

تعديل مهم: السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح, يحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر. وللسجين الحق فى العبادة والتعليم والزيارة الأسرية. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة قبل وبعد الإفراج عنهم.

Dr.Hussein Badr

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:31

وماذا عن المجرمين معتادي الاجرم

ABDELRAHMAN

7 نوفمبر 2012, الساعه 11:28

لماذا لا يتم الفصل بين المجرمين الخطرين و القتله و المغتصبين و بين المتعثرين ماديا و أصحاب الجنح فى السجون

Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 18:34

من اروع مواد الدستور كي لا يخرج مجرما مره اخرى بل يخرج و عنده امل فى الحياة كى نكسب فرد اخر يعمل فى المجتمع باخلاص

فتحى أبو حسين

5 نوفمبر 2012, الساعه 18:3

ان شاء الله مصر الى خير عظيم بعد ان يتم تفعيل هذا الدستور الرائع

Yasser Talaat

6 نوفمبر 2012, الساعه 0:6

تعليم المسجونين احدى الحرف او المهن بما يتناسب مع ظروفهم وذلك لكسب لقمه العيش بعد الافراج.

Asmaa Khalifa

6 نوفمبر 2012, الساعه 12:23

السجن دار تهذيب وتعليم واصلاح >>

يجب اضافة التعليم للسجناء من المتهربين من التعليم والذين اتخذوا سبيل الجريمة كطريق اخر بديلا عن الطريق السليم .. والاهتمام باعداد مناهج تعليمية للسجناء ممن تطول مدة .. لكي يكونوا بعد الافراج عنهم افراد صالحين للمجتمع وليس ناقمين عليه وعلى من سجنهم ..

AMR EL-NADRY

7 نوفمبر 2012, الساعه 22:16

اتمنى النص على انه يخضع ايضا لرقابة الجمعيات الحقوقية ويجب ان يكون وسيلة للارتقاء والانتاج

Hossam Ali

8 نوفمبر 2012, الساعه 23:46

نكرر لابد من الأخذ في الأعتبار حماية الدوله وتكفلها برعاية أسر السجناء خلال فترة حبس عائلهم وتوفير حياة كريمة لهم خصوصا أذا كان لايوجد كن يعولهم وشرط أن يكون المحكوم عليه عائلهم الوحيد حتي لاتذداد أعداد المتشردين وأطفال الشوارع؛؛؛

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

10 نوفمبر 2012, الساعه 5:47

يجب الفصل بين مسجونات القضايا العادية ومسجونات الآداب باقسام الشرطة وكذلك بالنسبه للرجال ايضا

Hamada Bakir

12 نوفمبر 2012, الساعه 13:50

ارجو اضافة (يجب على الدولة رعاية اسرة المسجون فى حالات يحددها القانون)