لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
أنا أرى هذه الماده رائعه لأنها تحفظ حرمة الحياه الخاصه (التى يجب أن لا تنتهك حتى لو كان الشخص متهما)
المفروض ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددةبأمر قضائى مسبب وفى الاحوال التى يبينها القانون لان الصياغة الموجودة تعنى ان مصرح لاى حد انه يتطلع عليها وفى اى وقت ودا مش حماية وكدا مبقاش فى حرمة خالص
المفروض ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددةبأمر قضائى مسبب وفى الاحوال التى يبينها القانون
منين حرمه ومنين يجوز الاطلاع عليها الا لمده محدده ؟؟ كده ماتبقاش حرمه ..
المادة (38) : لا يجوز إطلاقاً الإطلاع إلى بامر قضائي مسببة ولفترة معينة موافق عليها بامر قضائي مسبق .
المدة المحدد للمراقبه هو كل من تثبت التحقيقات على انهم متورطين في جرائم تتم استصدار امر من القضي للمراقبه وتنتهي المراقبه بالانتهاء من التحقيقات والفصل في القضية واكيد فهمتوا انه الفقرة الاخيرة دي بتاعت المجرمين والجواسيس اي الخارجون على القانون..
ونعم الاخلاق ونعم المواطنة التى سنحظى عليها بهذا الدستور وبمثل هذة المواد المحترمة
Bassem Atwa
يا ريت العقلاء يفهمو ان المادة مشروطة بشروط و هي ( الاحوال التي يبينها القانون ) و ( الامر القضائي المسبب ).