لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
أنا أرى هذه الماده رائعه لأنها تحفظ حرمة الحياه الخاصه (التى يجب أن لا تنتهك حتى لو كان الشخص متهما)
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.
المدة المحدد للمراقبه هو كل من تثبت التحقيقات على انهم متورطين في جرائم تتم استصدار امر من القضي للمراقبه وتنتهي المراقبه بالانتهاء من التحقيقات والفصل في القضية واكيد فهمتوا انه الفقرة الاخيرة دي بتاعت المجرمين والجواسيس اي الخارجون على القانون..
منين حرمه ومنين يجوز الاطلاع عليها الا لمده محدده ؟؟ كده ماتبقاش حرمه ..
الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا
Bassem Atwa
يا ريت العقلاء يفهمو ان المادة مشروطة بشروط و هي ( الاحوال التي يبينها القانون ) و ( الامر القضائي المسبب ).