تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (38) 34 تعليق

لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

NoHa Mahmoud

1 ديسمبر 2012, الساعه 19:11

يعنى ايه الا لمدة محددة

Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 18:40

أنا أرى هذه الماده رائعه لأنها تحفظ حرمة الحياه الخاصه (التى يجب أن لا تنتهك حتى لو كان الشخص متهما)

Hany Abunosair

2 ديسمبر 2012, الساعه 7:6

يعني إيه مده محدده

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:29

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.

Yasser Drwish

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:43

المدة المحدد للمراقبه هو كل من تثبت التحقيقات على انهم متورطين في جرائم تتم استصدار امر من القضي للمراقبه وتنتهي المراقبه بالانتهاء من التحقيقات والفصل في القضية واكيد فهمتوا انه الفقرة الاخيرة دي بتاعت المجرمين والجواسيس اي الخارجون على القانون..

Âhmëd Bhrâwy

15 ديسمبر 2012, الساعه 18:39

منين حرمه ومنين يجوز الاطلاع عليها الا لمده محدده ؟؟ كده ماتبقاش حرمه ..

Al-Sayed Issa

3 ديسمبر 2012, الساعه 11:3

مادة جيدة جدا - تحديد المدة يجب ان يكون واضحا في القانون

Aya Masary

3 ديسمبر 2012, الساعه 14:42

الا لمدة محددة!!!!!!!!!!!!

Ahmed Ragab

3 ديسمبر 2012, الساعه 17:39

مده محدده

Salma Mobarak

3 ديسمبر 2012, الساعه 17:45

هل سيوجد قانون يتيح ذلك أساسا؟!!!

SHERIEF MOHAMED

3 ديسمبر 2012, الساعه 18:2

مادة جيدة

Madi Beshoo

4 ديسمبر 2012, الساعه 2:10

مادة رائعة

Pro Tigo

منذ 51 دقيقة

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا