تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (38) 34 تعليق

لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Yasser Drwish

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:43

المدة المحدد للمراقبه هو كل من تثبت التحقيقات على انهم متورطين في جرائم تتم استصدار امر من القضي للمراقبه وتنتهي المراقبه بالانتهاء من التحقيقات والفصل في القضية واكيد فهمتوا انه الفقرة الاخيرة دي بتاعت المجرمين والجواسيس اي الخارجون على القانون..