لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Yasser Drwish
المدة المحدد للمراقبه هو كل من تثبت التحقيقات على انهم متورطين في جرائم تتم استصدار امر من القضي للمراقبه وتنتهي المراقبه بالانتهاء من التحقيقات والفصل في القضية واكيد فهمتوا انه الفقرة الاخيرة دي بتاعت المجرمين والجواسيس اي الخارجون على القانون..