للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
يجب أزالة كلمة ( الخطر ) لانها كلمه مطاطه وتحمل اكثر من معنى وليس لها مفهوم واضح وقد يساء استخدامها
لى تحفظ على كلمة الخطر (لأنها واسعه و لا اعلم من الذى سيحدد هذه الحالات) و كنت اتمنى ان تحذف لأن الكلمات الفضفاضه يمكن أن تفرغ المواد من معانيها النبيله
يجب أزالة كلمة ( الخطر ) لانها كلمه مطاطه وتحمل اكثر من معنى وليس لها مفهوم واضح وقد يساء استخدامها
الخطر والاستغاثة ... ملهاش معنى تانى ... يعنى كلمة الاستغاثة شرحت المعنى المقصود
هل سيتم استأذن البلطجيه والمجرمين قبل الدخول عليهم للقبض عليهم وهل في حالة تم تحديد ميعاد للدخول وتم تغير الميعاد هل يصبح هذا الاجراء باطل حيث ان ميعاد الخول لا ينطبق مع الاذن ... الماده غير مفهومه تماماااااااااااااااااااااااااااااا
هل كلمة خطر تنطبق علي المجرمين وتجار المخدارات اما ماذا يقصد بها وهل سيتم تحديد ميعاد ووقت لدخول المنازل بعد اخذ اذن قضائي وكيف ارجو التوضيح ؟؟؟؟؟؟؟
lمهما كانت الدساتير والقوانين ان سلوك الاشخاص والمنفذ للقانون أهم من الدستور والقانون نفسه فالتطبيق اكثر أهمية وضمير الجه التنفيذية للدستور والقانون اهم فمن هم
مادة جميلة جدا واعتقد انها مستحدثة وتدل على الخلق الرفيع الذى تتميز به الجمعية خالص الشكر للجمعية
Bassem Atwa
يعني حالات الحريق مثلا نستنى حكم قضائي عشان اقتحام المنزل المصاب؟؟!