تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (39) 57 تعليق

للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

amr haiba

3 ديسمبر 2012, الساعه 5:36

يجب أزالة كلمة ( الخطر ) لانها كلمه مطاطه وتحمل اكثر من معنى وليس لها مفهوم واضح وقد يساء استخدامها

Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 18:43

لى تحفظ على كلمة الخطر (لأنها واسعه و لا اعلم من الذى سيحدد هذه الحالات) و كنت اتمنى ان تحذف لأن الكلمات الفضفاضه يمكن أن تفرغ المواد من معانيها النبيله

Amr Haiba

3 ديسمبر 2012, الساعه 6:5

يجب أزالة كلمة ( الخطر ) لانها كلمه مطاطه وتحمل اكثر من معنى وليس لها مفهوم واضح وقد يساء استخدامها

تامر الشاعر

19 ديسمبر 2012, الساعه 11:43

الخطر والاستغاثة ... ملهاش معنى تانى ... يعنى كلمة الاستغاثة شرحت المعنى المقصود

فتحي احمد

17 ديسمبر 2012, الساعه 11:37

هل سيتم استأذن البلطجيه والمجرمين قبل الدخول عليهم للقبض عليهم وهل في حالة تم تحديد ميعاد للدخول وتم تغير الميعاد هل يصبح هذا الاجراء باطل حيث ان ميعاد الخول لا ينطبق مع الاذن ... الماده غير مفهومه تماماااااااااااااااااااااااااااااا

فتحي احمد

17 ديسمبر 2012, الساعه 11:30

هل كلمة خطر تنطبق علي المجرمين وتجار المخدارات اما ماذا يقصد بها وهل سيتم تحديد ميعاد ووقت لدخول المنازل بعد اخذ اذن قضائي وكيف ارجو التوضيح ؟؟؟؟؟؟؟

Abdelrahman Abdelnasser

15 ديسمبر 2012, الساعه 21:15

الخطر مثل التعرض لمن بداخلها او سرقتها

Aya Mohamed

15 ديسمبر 2012, الساعه 20:7

فعلا يجب ازاله كلمه خطر

Mahmoud Kamel

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:39

كلمة خطر يندرج تحتها معانى كثيرة ومدخل لاستعمالها فى السوء

Ebn Malek N

14 ديسمبر 2012, الساعه 13:24

lمهما كانت الدساتير والقوانين ان سلوك الاشخاص والمنفذ للقانون أهم من الدستور والقانون نفسه فالتطبيق اكثر أهمية وضمير الجه التنفيذية للدستور والقانون اهم فمن هم

Yousri Hafez

13 ديسمبر 2012, الساعه 17:2

مادة جميلة جدا واعتقد انها مستحدثة وتدل على الخلق الرفيع الذى تتميز به الجمعية خالص الشكر للجمعية

هاني ادهم

منذ 6 دقيقة

اذن وكيف احكم انا (بالخطر) ....كلمة مطاطه ويجب ازالتها

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:10

موافق