الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ما هذا الجمال وما هذة العظمة حتى المقيمين والاجانب والسياح اعطاهم الدستور حقوق لم يكونوا يحلموا بها
قال تعالي " واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا " انا من هذا المنبر المبارك اقول نعم للدستور وكفانا تشرذم نريد ان نبني بلدنا مصر وننهض ونستقر وبعون الله تعالي سننتصر على كل متآمر جبار
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مواطن مصري مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية. لاننا مغتربين في دول عربيه وجربنا العنصريه في معاملة ابن البلد والمغترب وخصوصا المصري فلماذا لا نعاملهم بالمثل
Emad Eldin Abd ElKarim
ماده ممتازه أوافق عليها
emad adel
الحياة الامنة هى مجرد المجئ للدنيا بالولادة او حتى التلقيح الصناعى والمفروض ان يكون النص * الحق فى الحياة الامنة ) ونحمى الدولة الانسان مما قد يهدده من اخطار سواء كانت اجرامية او طبيعية وايضا للانسان المصرى المغترب هذا الحق وليس فقط المقيم على ارضها
mahmowd_ mohamd
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية