تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (40) 27 تعليق

الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:15

ماده ممتازه أوافق عليها

emad adel

30 نوفمبر 2012, الساعه 22:8

الحياة الامنة هى مجرد المجئ للدنيا بالولادة او حتى التلقيح الصناعى والمفروض ان يكون النص * الحق فى الحياة الامنة ) ونحمى الدولة الانسان مما قد يهدده من اخطار سواء كانت اجرامية او طبيعية وايضا للانسان المصرى المغترب هذا الحق وليس فقط المقيم على ارضها

mahmowd_ mohamd

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:29

الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية

احمد رضا

15 ديسمبر 2012, الساعه 19:29

الحياة الأمنة مهمة......................... اوافق على المادة

Taha Ezz

15 ديسمبر 2012, الساعه 18:48

موافقة بالاجماع

Yasser Drwish

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:51

مصر بلد الامن والامان احميها يا رب..

فراس دقر

14 ديسمبر 2012, الساعه 9:7

اروباء مافيها الماده هي

Yousri Hafez

13 ديسمبر 2012, الساعه 17:5

ما هذا الجمال وما هذة العظمة حتى المقيمين والاجانب والسياح اعطاهم الدستور حقوق لم يكونوا يحلموا بها

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:10

موافق

Essam Lutfy

11 ديسمبر 2012, الساعه 21:14

قال تعالي " واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا " انا من هذا المنبر المبارك اقول نعم للدستور وكفانا تشرذم نريد ان نبني بلدنا مصر وننهض ونستقر وبعون الله تعالي سننتصر على كل متآمر جبار

Mohamed Fatah

11 ديسمبر 2012, الساعه 19:11

يضاف والحفاظ على ارواح المواطنين

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:31

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.

MOHAMED 1984

10 ديسمبر 2012, الساعه 9:54

الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مواطن مصري مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية. لاننا مغتربين في دول عربيه وجربنا العنصريه في معاملة ابن البلد والمغترب وخصوصا المصري فلماذا لا نعاملهم بالمثل