للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (40) 27 تعليق
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Yousri Hafez
ما هذا الجمال وما هذة العظمة حتى المقيمين والاجانب والسياح اعطاهم الدستور حقوق لم يكونوا يحلموا بها
أضف ردك الآن !
Yousri Hafez
ما هذا الجمال وما هذة العظمة حتى المقيمين والاجانب والسياح اعطاهم الدستور حقوق لم يكونوا يحلموا بها