للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (40) 27 تعليق
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
MOHAMED 1984
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مواطن مصري مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية. لاننا مغتربين في دول عربيه وجربنا العنصريه في معاملة ابن البلد والمغترب وخصوصا المصري فلماذا لا نعاملهم بالمثل
أضف ردك الآن !
MOHAMED 1984
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مواطن مصري مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية. لاننا مغتربين في دول عربيه وجربنا العنصريه في معاملة ابن البلد والمغترب وخصوصا المصري فلماذا لا نعاملهم بالمثل