تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (40) 27 تعليق

الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


MOHAMED 1984

10 ديسمبر 2012, الساعه 9:54

الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مواطن مصري مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية. لاننا مغتربين في دول عربيه وجربنا العنصريه في معاملة ابن البلد والمغترب وخصوصا المصري فلماذا لا نعاملهم بالمثل