تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (40) 27 تعليق

الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


emad adel

30 نوفمبر 2012, الساعه 22:8

الحياة الامنة هى مجرد المجئ للدنيا بالولادة او حتى التلقيح الصناعى والمفروض ان يكون النص * الحق فى الحياة الامنة ) ونحمى الدولة الانسان مما قد يهدده من اخطار سواء كانت اجرامية او طبيعية وايضا للانسان المصرى المغترب هذا الحق وليس فقط المقيم على ارضها