للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (40) 27 تعليق
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
emad adel
الحياة الامنة هى مجرد المجئ للدنيا بالولادة او حتى التلقيح الصناعى والمفروض ان يكون النص * الحق فى الحياة الامنة ) ونحمى الدولة الانسان مما قد يهدده من اخطار سواء كانت اجرامية او طبيعية وايضا للانسان المصرى المغترب هذا الحق وليس فقط المقيم على ارضها
أضف ردك الآن !
emad adel
الحياة الامنة هى مجرد المجئ للدنيا بالولادة او حتى التلقيح الصناعى والمفروض ان يكون النص * الحق فى الحياة الامنة ) ونحمى الدولة الانسان مما قد يهدده من اخطار سواء كانت اجرامية او طبيعية وايضا للانسان المصرى المغترب هذا الحق وليس فقط المقيم على ارضها