للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
هاني ادهم
اذن وكيف احكم انا (بالخطر) ....كلمة مطاطه ويجب ازالتها