تعديلات مادة (39)

تعديلات مادة (39)

مادة (39)

نسخة بتاريخ 2012/08/11 22:00 م

للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر و الاستغاثة .

مادة (39)

نسخة بتاريخ 2012/09/12 9:52 ص

للمنازل حرمة و؛ فلا يجوز دخولها أولا تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبعد تنبيه من فيها وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه من فيها؛ وذلك كله فى غير أحوالحالات الخطر و الاستغاثة .

مادة (39)

نسخة بتاريخ 2012/09/17 14:55 م

للمنازل حرمة و؛ فلا يجوز دخولها أولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوالحالات الخطر أو الاستغاثة .

مادة (39)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 15:36 م

للمنازل حرمة و؛ فلا يجوز دخولها أولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فيى الأحوال المبينة فيى القانون، وبأمر مسبب من (القاضى المختص) يحدد المكان التفتيش والغرض منه ووالتوقيته ، وبعديجب تنبيه من فيهاى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها . وذلك كله فى غير أحوالحالات الخطر أو الاستغاثة  .

مادة (39)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:23 م

للمنازل حرمة و؛ فلا يجوز دخولها أولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فيى الأحوال المبينة فيى القانون، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد المكان والتفتيشوقيت والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه من في، ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها. وذلك كله فى غير أحوالحالات الخطر أو الاستغاثة .

مادة (39)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها أولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فيى الأحوال المبينة فيى القانون، وبأمر مسبب من القاضى المختصقضائى مسبب يحدد المكان والتفتيشوقيت والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر و الاستغاثة . ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.