للمنازل حرمة؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55
حتى لا يهدر أصل الحق الدستوري في حرمة المنازل يجب إلغاء عبارة في غير حالات الخطر أو الاستغاثة ، لأن الخطر والاستغاثة يدخل ضمن حالات التلبس ، وكذلك تعتبر عبارة مطاطة يمكن التلاعب بها
للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته .
ويجب محاسبة مامور الضبط القضائى فى حالة دخول المنزل فى حالات الخطر او الاستغاثة اذا لم يثبت وجودها وللمتضرر التعويض المناسب
ويضاف بعد كلمة توقيته مع عدم تدمير او تحطيم المنقولات او التسبب في اهانة لمن في المنزل اوالتعرض لهم بالقول او الفعل ومن يخالف ذلك يخضع للعقاب حسب القانون
المادة في حاجة لاعادة صياغة كيف ننبه على من نقوم بمراقبتهم ولكن التنبيه قبل التفتيش والدخول فقط
إضافة : ولا يجوز فى تفتيش المنازل الإضرار بمن فيها من أسر وأولاد بأى ضرر مادى أو معنوى أو غير ذلك من أنواع الأضرار
إلا في الأحوال المبينة في القانون.. ما معنى هذه الجملة؟ هذه جملة مرنة ..يعنى ممكن يتم تفتيش المنازل فى أى وقت ويكن باسم القانون
في حاجه في الصياغه يعني ايه المراقبه والتفتيش بعد تنبيه من فيها يعني بقول خلي بالك انا جاي اقبض عليك خبي اللي عندك ازاي تحذف كلمه وبعد تنبيه ما فيها.
كيف فى الماده 32 التى هى حالة التلبس وكيف فى تلك المادة تنبه من فى المنزل فكيف ياتى التلبس؟
للمنازل حرمة؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه أعتقد بأن هذا كافى جدا لهذه المادة
Ashraf El Gali
يا صديقي الخطر والاستغاثة لا تقع ضمن التلبس كذلك هذة العبارة ليست مطاطة حيث ان الاستغاثة تعني قيام شخص بطلب الاستغاثة وبالتالي فهي محدد بهذا المعنى تحياتي