للمنازل حرمة؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55
Sameh Amen
إضافة : ولا يجوز فى تفتيش المنازل الإضرار بمن فيها من أسر وأولاد بأى ضرر مادى أو معنوى أو غير ذلك من أنواع الأضرار