للمنازل حرمة؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55
Smera Ahmed
إلا في الأحوال المبينة في القانون.. ما معنى هذه الجملة؟ هذه جملة مرنة ..يعنى ممكن يتم تفتيش المنازل فى أى وقت ويكن باسم القانون