للمنازل حرمة؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55
حتى لا يهدر أصل الحق الدستوري في حرمة المنازل يجب إلغاء عبارة في غير حالات الخطر أو الاستغاثة ، لأن الخطر والاستغاثة يدخل ضمن حالات التلبس ، وكذلك تعتبر عبارة مطاطة يمكن التلاعب بها
للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته .
غالب الناس تتعامل بمنطلق عدم الثقه والشعور ان الماده ستستغل للظلم واقول لهم الظالم لا يحتاج الى قوانين او دساتير ليظلم فقط يحتاج الى جبناء يسكتون على حقهم .. اوافق على الماده بصيغها ولا اخشى التطبيق فمن سيطبقها ليظلم فمصيره سجن طره والله المستعان
للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ؛ وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة
يمكن حذف الاستغاثة لأنها إذن من المستغيث ، كما أن الخطر الظاهر كالحريق و ما شابه ليس حالة يقاس عليها ، أما ما دونه من الخطر فلايعرف إلا بالستغاثة و هى إذن .
أكثر ما يضايقني في هذا الدستور هو كثرة ذكر كلمة القانون فيه مث هذه المادة ((إلا في الأحوال المبينة في القانون)) نحن نعلم أنالدستور هو أبو القوانين ولكن حينما نجد مادة في الدستور تترك أمرا وتحيله للقانون فأصبحت المادة مطاطية غير حاسمة فالقانون يمكن تغييره بواسطة مجلس الشعب دون استفتاء فيمكن مثلا في هذه المادة أن ينص القانون على الأحوال التي يجوز فيها تفتيش المنازل وتحدد حالات لا يقبلها الشعب
يجب ازالة الاستثناء في عبارة "حالات الخطر والاستغاثة".... لانها كلمة مطاطة جدا يمكن لاي نظام مستقبلا ان يستغلها لتفتيش المنازل... والحجة ستكون طبعا ان هناك خطر من وجهه نظره....
مادة (6 ) للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش ((( والاشخاص ))) والغرض منه وتوقيته((( أو الاشياء المراد احتجازها ))) ؛ وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة .
ايه هي ان شاء الله حالات الخطر او الاستغاثه قانون الطوارئ تاني يعني ولا ايه لا يجوز يبقى لا يجوز ... مافيش استثناءات نهائيا في أمر تفتيش يبقى فعلا للمنازل حرمتها مافيش امر تفتيش يبقى مافيش للمنازل حرمه انا اللى اعرفه لا توجد حالات استثنائيه مع حرمة المنازل
للمنازل وجميع المتعلقات الخاصه والشخصية مكتب عمل , سياره خاصه , موبايل , كومبيوتر شخصي , كل ما يخص الشخص لا يجب ان يتم تفتشيه او الاطلاع عليه الا بأمر مسبق ومعرفه السبب منه قبل اي اجراء واكيد ده من حقي وفي ناس كتيره عايشه بره وعارفه الكلام ده انه فعلا بيحصل من حقها انها تعرف بتتفتش ليه قبل عملية التفتيش وجميع المتعلقات الشخصية الخاصه بي لا يجوز ان يتم التفتيش فيها الا بإذن مسبق
أغلب الناس تتعامل بمنطلق عدم الثقه والشعور ان الماده ستستغل للظلم .ولكن الظالم لا يحتاج الى قوانين او دساتير ليظلم. انه يحتاج فقط الى جبناء يسكتون على حقهم .. اوافق على الماده بصيغها ولا اخشى التطبيق
Ashraf El Gali
يا صديقي الخطر والاستغاثة لا تقع ضمن التلبس كذلك هذة العبارة ليست مطاطة حيث ان الاستغاثة تعني قيام شخص بطلب الاستغاثة وبالتالي فهي محدد بهذا المعنى تحياتي