تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (39) 260 تعليق

للمنازل حرمة؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55


أفضل التعليقات

Reda Attala

18 سبتمبر 2012, الساعه 7:17

حتى لا يهدر أصل الحق الدستوري في حرمة المنازل يجب إلغاء عبارة في غير حالات الخطر أو الاستغاثة ، لأن الخطر والاستغاثة يدخل ضمن حالات التلبس ، وكذلك تعتبر عبارة مطاطة يمكن التلاعب بها

Ahmed Elghandour

20 سبتمبر 2012, الساعه 11:48

كلمة الخطر كلمه فضفاضه

Emad Elgazzar

19 سبتمبر 2012, الساعه 16:14

للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته .

Abo Omama

22 سبتمبر 2012, الساعه 23:14

غالب الناس تتعامل بمنطلق عدم الثقه والشعور ان الماده ستستغل للظلم واقول لهم الظالم لا يحتاج الى قوانين او دساتير ليظلم فقط يحتاج الى جبناء يسكتون على حقهم .. اوافق على الماده بصيغها ولا اخشى التطبيق فمن سيطبقها ليظلم فمصيره سجن طره والله المستعان

Emad Eldin Abd ElKarim

22 سبتمبر 2012, الساعه 15:59

للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ؛ وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة

Mahmoud Mahdy

27 سبتمبر 2012, الساعه 14:32

يمكن حذف الاستغاثة لأنها إذن من المستغيث ، كما أن الخطر الظاهر كالحريق و ما شابه ليس حالة يقاس عليها ، أما ما دونه من الخطر فلايعرف إلا بالستغاثة و هى إذن .

مصطفى عبد الغفار

20 سبتمبر 2012, الساعه 11:24

أكثر ما يضايقني في هذا الدستور هو كثرة ذكر كلمة القانون فيه مث هذه المادة ((إلا في الأحوال المبينة في القانون)) نحن نعلم أنالدستور هو أبو القوانين ولكن حينما نجد مادة في الدستور تترك أمرا وتحيله للقانون فأصبحت المادة مطاطية غير حاسمة فالقانون يمكن تغييره بواسطة مجلس الشعب دون استفتاء فيمكن مثلا في هذه المادة أن ينص القانون على الأحوال التي يجوز فيها تفتيش المنازل وتحدد حالات لا يقبلها الشعب

Amr Hassan

21 سبتمبر 2012, الساعه 6:56

يجب ازالة الاستثناء في عبارة "حالات الخطر والاستغاثة".... لانها كلمة مطاطة جدا يمكن لاي نظام مستقبلا ان يستغلها لتفتيش المنازل... والحجة ستكون طبعا ان هناك خطر من وجهه نظره....

نهر النيل

23 سبتمبر 2012, الساعه 4:37

مادة (6 ) للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش ((( والاشخاص ))) والغرض منه وتوقيته((( أو الاشياء المراد احتجازها ))) ؛ وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة .

Mohamed Shawky

منذ 51 دقيقة

ايه هي ان شاء الله حالات الخطر او الاستغاثه قانون الطوارئ تاني يعني ولا ايه لا يجوز يبقى لا يجوز ... مافيش استثناءات نهائيا في أمر تفتيش يبقى فعلا للمنازل حرمتها مافيش امر تفتيش يبقى مافيش للمنازل حرمه انا اللى اعرفه لا توجد حالات استثنائيه مع حرمة المنازل

Mohamed Shawky

منذ 48 دقيقة

للمنازل وجميع المتعلقات الخاصه والشخصية مكتب عمل , سياره خاصه , موبايل , كومبيوتر شخصي , كل ما يخص الشخص لا يجب ان يتم تفتشيه او الاطلاع عليه الا بأمر مسبق ومعرفه السبب منه قبل اي اجراء واكيد ده من حقي وفي ناس كتيره عايشه بره وعارفه الكلام ده انه فعلا بيحصل من حقها انها تعرف بتتفتش ليه قبل عملية التفتيش وجميع المتعلقات الشخصية الخاصه بي لا يجوز ان يتم التفتيش فيها الا بإذن مسبق

Bassem Halawany

27 سبتمبر 2012, الساعه 8:44

ما هي حالات الخطر؟ كلمه مطاطه ينبغي حذفها او تغيرها بتعبير اكثر دقة

Emad Eldin Abd ElKarim

28 سبتمبر 2012, الساعه 16:15

أغلب الناس تتعامل بمنطلق عدم الثقه والشعور ان الماده ستستغل للظلم .ولكن الظالم لا يحتاج الى قوانين او دساتير ليظلم. انه يحتاج فقط الى جبناء يسكتون على حقهم .. اوافق على الماده بصيغها ولا اخشى التطبيق