تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (39) 260 تعليق

للمنازل حرمة؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55


Mohamed Shawky

23 سبتمبر 2012, الساعه 9:26

للمنازل وجميع المتعلقات الخاصه والشخصية مكتب عمل , سياره خاصه , موبايل , كومبيوتر شخصي , كل ما يخص الشخص لا يجب ان يتم تفتشيه او الاطلاع عليه الا بأمر مسبق ومعرفه السبب منه قبل اي اجراء واكيد ده من حقي وفي ناس كتيره عايشه بره وعارفه الكلام ده انه فعلا بيحصل من حقها انها تعرف بتتفتش ليه قبل عملية التفتيش وجميع المتعلقات الشخصية الخاصه بي لا يجوز ان يتم التفتيش فيها الا بإذن مسبق