تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (39) 260 تعليق

للمنازل حرمة؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55


مصطفى عبد الغفار

20 سبتمبر 2012, الساعه 11:24

أكثر ما يضايقني في هذا الدستور هو كثرة ذكر كلمة القانون فيه مث هذه المادة ((إلا في الأحوال المبينة في القانون)) نحن نعلم أنالدستور هو أبو القوانين ولكن حينما نجد مادة في الدستور تترك أمرا وتحيله للقانون فأصبحت المادة مطاطية غير حاسمة فالقانون يمكن تغييره بواسطة مجلس الشعب دون استفتاء فيمكن مثلا في هذه المادة أن ينص القانون على الأحوال التي يجوز فيها تفتيش المنازل وتحدد حالات لا يقبلها الشعب