للمنازل حرمة؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55
Mohamed Shawky
ايه هي ان شاء الله حالات الخطر او الاستغاثه قانون الطوارئ تاني يعني ولا ايه لا يجوز يبقى لا يجوز ... مافيش استثناءات نهائيا في أمر تفتيش يبقى فعلا للمنازل حرمتها مافيش امر تفتيش يبقى مافيش للمنازل حرمه انا اللى اعرفه لا توجد حالات استثنائيه مع حرمة المنازل