تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (39) 260 تعليق

للمنازل حرمة؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55


Mohamed Shawky

23 سبتمبر 2012, الساعه 9:24

ايه هي ان شاء الله حالات الخطر او الاستغاثه قانون الطوارئ تاني يعني ولا ايه لا يجوز يبقى لا يجوز ... مافيش استثناءات نهائيا في أمر تفتيش يبقى فعلا للمنازل حرمتها مافيش امر تفتيش يبقى مافيش للمنازل حرمه انا اللى اعرفه لا توجد حالات استثنائيه مع حرمة المنازل