تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (39) 260 تعليق

للمنازل حرمة؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55


Emad Eldin Abd ElKarim

28 سبتمبر 2012, الساعه 16:15

أغلب الناس تتعامل بمنطلق عدم الثقه والشعور ان الماده ستستغل للظلم .ولكن الظالم لا يحتاج الى قوانين او دساتير ليظلم. انه يحتاج فقط الى جبناء يسكتون على حقهم .. اوافق على الماده بصيغها ولا اخشى التطبيق