للمنازل حرمة؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55
Emad Eldin Abd ElKarim
أغلب الناس تتعامل بمنطلق عدم الثقه والشعور ان الماده ستستغل للظلم .ولكن الظالم لا يحتاج الى قوانين او دساتير ليظلم. انه يحتاج فقط الى جبناء يسكتون على حقهم .. اوافق على الماده بصيغها ولا اخشى التطبيق