للمنازل حرمة؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55
حتى لا يهدر أصل الحق الدستوري في حرمة المنازل يجب إلغاء عبارة في غير حالات الخطر أو الاستغاثة ، لأن الخطر والاستغاثة يدخل ضمن حالات التلبس ، وكذلك تعتبر عبارة مطاطة يمكن التلاعب بها
Ashraf El Gali
يا صديقي الخطر والاستغاثة لا تقع ضمن التلبس كذلك هذة العبارة ليست مطاطة حيث ان الاستغاثة تعني قيام شخص بطلب الاستغاثة وبالتالي فهي محدد بهذا المعنى تحياتي