تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (39) 260 تعليق

للمنازل حرمة؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55


Abo Omama

22 سبتمبر 2012, الساعه 23:14

غالب الناس تتعامل بمنطلق عدم الثقه والشعور ان الماده ستستغل للظلم واقول لهم الظالم لا يحتاج الى قوانين او دساتير ليظلم فقط يحتاج الى جبناء يسكتون على حقهم .. اوافق على الماده بصيغها ولا اخشى التطبيق فمن سيطبقها ليظلم فمصيره سجن طره والله المستعان