للمنازل حرمة؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55
Abo Omama
غالب الناس تتعامل بمنطلق عدم الثقه والشعور ان الماده ستستغل للظلم واقول لهم الظالم لا يحتاج الى قوانين او دساتير ليظلم فقط يحتاج الى جبناء يسكتون على حقهم .. اوافق على الماده بصيغها ولا اخشى التطبيق فمن سيطبقها ليظلم فمصيره سجن طره والله المستعان