للمنازل حرمة؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55
Amr Hassan
يجب ازالة الاستثناء في عبارة "حالات الخطر والاستغاثة".... لانها كلمة مطاطة جدا يمكن لاي نظام مستقبلا ان يستغلها لتفتيش المنازل... والحجة ستكون طبعا ان هناك خطر من وجهه نظره....