للمنازل حرمة؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55
Kaled Mohmed
الافضل ان نضع قانون للخطر والطوارئ يبين ماهى الحالات واسبابها وقواعدها وكيفيه التعامل معها .. لان الموضوع ان وضع او ترك بدون ضابط يكون سلاح زو حدين فيجب ان يكون هناك قانون له