تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (39) 260 تعليق

للمنازل حرمة؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55


Mahmoud Mahdy

27 سبتمبر 2012, الساعه 14:32

يمكن حذف الاستغاثة لأنها إذن من المستغيث ، كما أن الخطر الظاهر كالحريق و ما شابه ليس حالة يقاس عليها ، أما ما دونه من الخطر فلايعرف إلا بالستغاثة و هى إذن .