للمنازل حرمة؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55
Mahmoud Mahdy
يمكن حذف الاستغاثة لأنها إذن من المستغيث ، كما أن الخطر الظاهر كالحريق و ما شابه ليس حالة يقاس عليها ، أما ما دونه من الخطر فلايعرف إلا بالستغاثة و هى إذن .