للمنازل حرمة؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55
Ahmed Mansor
في حاجه في الصياغه يعني ايه المراقبه والتفتيش بعد تنبيه من فيها يعني بقول خلي بالك انا جاي اقبض عليك خبي اللي عندك ازاي تحذف كلمه وبعد تنبيه ما فيها.