تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (39) 260 تعليق

للمنازل حرمة؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55


Ahmed Mansor

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:39

في حاجه في الصياغه يعني ايه المراقبه والتفتيش بعد تنبيه من فيها يعني بقول خلي بالك انا جاي اقبض عليك خبي اللي عندك ازاي تحذف كلمه وبعد تنبيه ما فيها.